تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 843

مساهمون:

ص٨٤٣
على الوعد والوعيد ، ويفصل بينهما بجلسة . ويستحب فيهما الطهارة ، وعدم الكلام بينهما ، وفيهما ويجب الإصغاء ، ويحرم الكلام . ويعتبر في الخطيب العدالة والحرية والذكورة والبصر وعدم الجذام والبرص . ويستحب كونه بليغا موصوفا بما يقول ، متعمما مرتديا معتمدا حال الخطبة على شئ ، ويستحب التوفر من أفعال الخير وحلق الرأس وقص الأظفار وأخذ الشارب ومباكرة المسجد وإيقاع وظيفة الجمعة فيه ولو كانت ظهرا . الثانية : صلاة العيد : وشروطها كالجمعة ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ثم لا قضاء ، وهي ركعتان : يقرأ في كل منهما الحمد وسورة ، ويستحب في الأولى والثانية الأعلى والشمس . ويكبر بعد القراءة في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا يفصل بين كل تكبيرتين بدعاء يتسير له ، وأفضله المنقول . ويطعم في الفطر قبل خروجه بحلو وفي الأضحى بعد عوده بما يضحي به ، ويباكر في الأضحى ويتصبح في الفطر كما يخرج الفطرة . ويكبر فيه عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته وآخرها العيد ، وفي الأضحى عقيب خمس عشر أولها ظهر العيد إن كان بمنى وعقيب عشر إن كان بغيرها . يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا . وفي الأضحى : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والإصحار إلا بمكة ، والخروج
الينابيع الفقهية — صفحة 843 | علي أصغر مرواريد