تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 844

مساهمون:

ص٨٤٤
حافيا ، ومخالفة طريقيه . ويحرم البيع وشبهه بعد نداء المؤذن كالجمعة وينعقد ، والسفر بعد طلوع الشمس لمن يجب عليه ، فلا يقصر ما دام فعلها ممكنا ، فتعتبر المسافة فيما بعده . الثالثة : صلاة الآيات : وهي إظهار خلاف العادات لطف من الله سبحانه وتذكير لعباده ، بخسوف الشمس والقمر والزلازل والرياح السود والصفر والحمر الشديدة والمخوفة وإن لم يتلون . وهي ركعتان ، في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان ، يقرأ بعد الافتتاح الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الحمد إن كان أتم السورة ، وإلا قرأ من حيث قطع ، وهكذا إلى الخامس فيتم السورة ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم من غير تكبير معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم . ولا بد من الحمد في الركعة الأولى والثانية ، ولا يكفي وحدها ، ولا بد من سورة أو بعضها ، وكلما لم يتم السورة يقرأ من حيث قطع ، وكلما أتمها وجب بعدها البدأة بالحمد ، ولا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر . ووقتها في الكسوفين من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء ، فلو قصر عن القدر المجزئ سقطت أداءا وقضاءا ، وفي البواقي مدة العمر ، ولو لم يعلم بها لم تجب القضاء إلا في الكسوف المستوعب ، ويقضي المفرط والناسي مطلقا . ويستحب الجماعة ، والإطالة مع السعة ، والإعادة لو فرع قبل الآية ، أو اشتغاله بالدعاء والقراءة ، وبالجملة هي ساعة حضور وتذكر ، فالغفلة فيها خطرة ، ويستحب فيها الجهر مطلقا ، والقنوت على كل مزدوج وأقله الخامس والعاشر . الرابعة : صلاة النذر : إن أطلق وجب ركعتان بالحمد كالصبح ، ويتخير السر والجهر ، ووقتها