وخرج بالاستحالة عن اسمها كالمعادن .
ويجوز على النوى والشعير والحنطة ويابس البقل إذا لم يؤكل .
السابعة : الأذان والإقامة :
وهما مسنونان في الصلوات الخمس ، ويتأكدان في الجماعة والجهرية ،
وفصولهما خمسة وثلاثون : الأذان ثمانية عشر ، والإقامة سبعة عشر .
ويكره الالتفات والكلام في خلالهما ، وترجيع فصوله لغير الإشعار ، ويجوز
إفراد فصولهما في السفر وللمستعجل والاقتصار عليها أولى .
وإنما يؤذن المسلم المميز وإن كان طفلا ، أو امرأة لمن لا يحرم سماعه ، ولا
يعتد بأذان الكافر والمجنون وغير المرتب .
ويسقط في عصر الجمعة وعرفة وعشاء مزدلفة ، وفي ثنائية المسافر إذا
جمعها ، وعن القاضي إذا أذن في أول ورده .
ويسقطان معا عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى ، ونعني به خروج
جميعهم عن الاشتغال بالصلاة وسننها ، وفي غير اليومية وإن جمع فيها ،
كالكسوف والعيدين بل يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا .
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد إذا قصد الجماعة ، ولو أذن هو بنية الانفراد ثم
بدا له في الجماعة أعاده .
ولو شك في الأذان وهو في الإقامة لم يلتفت ، وكذا لو كان في فصل
فشك في سابق عليه ، ولو تيقن تركه أتى به وبما بعده .
ويستحب فيهما القيام والطهارة والاستقبال ، وفي الإقامة آكد وهي أفضل
منه ، ويرفع صوته به ويخفضه فيها ، ويقتصر عليها دونه ، ويرتل فيه ويحدر فيها ،
وهو منوطة بالإمام ، ويعيد لو تكلم بعدها دونه ، ويقصد به الإهلام دونها ، وكذا الحكاية .
ولو صلى خلف غير المرضي فعلهما ، فإن خاف ركوعه اقتصر على " قد
الينابيع الفقهية — صفحة 837
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٣٧