تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 837

مساهمون:

ص٨٣٧
وخرج بالاستحالة عن اسمها كالمعادن . ويجوز على النوى والشعير والحنطة ويابس البقل إذا لم يؤكل . السابعة : الأذان والإقامة : وهما مسنونان في الصلوات الخمس ، ويتأكدان في الجماعة والجهرية ، وفصولهما خمسة وثلاثون : الأذان ثمانية عشر ، والإقامة سبعة عشر . ويكره الالتفات والكلام في خلالهما ، وترجيع فصوله لغير الإشعار ، ويجوز إفراد فصولهما في السفر وللمستعجل والاقتصار عليها أولى . وإنما يؤذن المسلم المميز وإن كان طفلا ، أو امرأة لمن لا يحرم سماعه ، ولا يعتد بأذان الكافر والمجنون وغير المرتب . ويسقط في عصر الجمعة وعرفة وعشاء مزدلفة ، وفي ثنائية المسافر إذا جمعها ، وعن القاضي إذا أذن في أول ورده . ويسقطان معا عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى ، ونعني به خروج جميعهم عن الاشتغال بالصلاة وسننها ، وفي غير اليومية وإن جمع فيها ، كالكسوف والعيدين بل يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا . ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد إذا قصد الجماعة ، ولو أذن هو بنية الانفراد ثم بدا له في الجماعة أعاده . ولو شك في الأذان وهو في الإقامة لم يلتفت ، وكذا لو كان في فصل فشك في سابق عليه ، ولو تيقن تركه أتى به وبما بعده . ويستحب فيهما القيام والطهارة والاستقبال ، وفي الإقامة آكد وهي أفضل منه ، ويرفع صوته به ويخفضه فيها ، ويقتصر عليها دونه ، ويرتل فيه ويحدر فيها ، وهو منوطة بالإمام ، ويعيد لو تكلم بعدها دونه ، ويقصد به الإهلام دونها ، وكذا الحكاية . ولو صلى خلف غير المرضي فعلهما ، فإن خاف ركوعه اقتصر على " قد
الينابيع الفقهية — صفحة 837 | علي أصغر مرواريد