تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 839

مساهمون:

ص٨٣٩
ويجب استدامتها حكما إلى آخر الصلاة ، ويعتبر فيها القيام ، فلا تصح قاعدا ولا جزء منها إلا في حالة العدول . الثالث : تكبيرة الإحرام : وفي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا . وواجباتها خمسة : التلفظ بها عربيا وترتيبها وموالاتها ومقارنتها للنية . وكما تبطل الصلاة بنقصها تبطل بزيادتها ، فلو شك فيها قبل القراءة فاستحضر النية وكبر ثم ذكر بطلت ، ولو عرض السهو ثانيا فكبر ثالثة ثم ذكر صحت ، وهكذا تبطل في كل شفع وتصح في الوتر ، والفرق اشتمال الشفع على منهي وهو زيادة ركن ، وورد الوتر على صلاة باطلة فتنعقد . ويستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية منها الواجبة ، ويتخير في تعيينها ، والأفضل جعلها الأخيرة ، ويستحب رفع اليدين بها إلى الأذنين ، ويجهر بها الإمام . الرابع : القراءة : وليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها سهوا . وواجباتها تسعة : الحمد وسورة في الثنائية والأولتين من غيرها ، والجهر في الصبح وأولتي المغرب والعشاء ، والإخفات في البواقي للرجل ، وعلى المرأة السر في موضعه وفي الجهرية مع إسماع أجنبي ، وتخير مع عدمه إصالة ونيابة ، ويتخير النائب عنها ، والقصد إلى سورة معينة بعد الحمد ، ويجوز في أثنائها ومن أول الصلاة ، وأن يعتاد سورة معينة ، ولو سمى من غير قصد قصد وأعادها . ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها ما لم تكن الحمد أو التوحيد ، إلا في الانتقال إلى الجمعة والمنافقين حيث يستحبان فيعدل قبل النصف ، وكونها غير عزيمة ، ولا يفوت الوقت بقراءتها ، ويحرم القرآن إلا في