ويجب استدامتها حكما إلى آخر الصلاة ، ويعتبر فيها القيام ، فلا تصح قاعدا
ولا جزء منها إلا في حالة العدول .
الثالث : تكبيرة الإحرام :
وفي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا .
وواجباتها خمسة : التلفظ بها عربيا وترتيبها وموالاتها ومقارنتها للنية .
وكما تبطل الصلاة بنقصها تبطل بزيادتها ، فلو شك فيها قبل القراءة
فاستحضر النية وكبر ثم ذكر بطلت ، ولو عرض السهو ثانيا فكبر ثالثة ثم ذكر
صحت ، وهكذا تبطل في كل شفع وتصح في الوتر ، والفرق اشتمال الشفع على
منهي وهو زيادة ركن ، وورد الوتر على صلاة باطلة فتنعقد .
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية منها الواجبة ، ويتخير في
تعيينها ، والأفضل جعلها الأخيرة ، ويستحب رفع اليدين بها إلى الأذنين ، ويجهر
بها الإمام .
الرابع : القراءة :
وليست ركنا فلا تبطل الصلاة بتركها سهوا .
وواجباتها تسعة : الحمد وسورة في الثنائية والأولتين من غيرها ، والجهر في
الصبح وأولتي المغرب والعشاء ، والإخفات في البواقي للرجل ، وعلى المرأة السر
في موضعه وفي الجهرية مع إسماع أجنبي ، وتخير مع عدمه إصالة ونيابة ،
ويتخير النائب عنها ، والقصد إلى سورة معينة بعد الحمد ، ويجوز في أثنائها ومن
أول الصلاة ، وأن يعتاد سورة معينة ، ولو سمى من غير قصد قصد وأعادها .
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها ما لم تكن الحمد
أو التوحيد ، إلا في الانتقال إلى الجمعة والمنافقين حيث يستحبان فيعدل قبل
النصف ، وكونها غير عزيمة ، ولا يفوت الوقت بقراءتها ، ويحرم القرآن إلا في
الينابيع الفقهية — صفحة 839
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٣٩