والرداء خصوصا للإمام ، وتكره الوسخة ، والسود عدا العمامة والخف والكساء ،
ولا بأس بالمصبوغة ، ويكره الأحمر والأصفر .
الخامسة : في المكان :
ويصلى في كل مكان مملوك أو مأذون صريحا كقوله : صل فيه ، أو
فحوى كالضيف ، أو بشاهد الحال كالصحاري ، ما لم ينه المالك أو يعلم ضرره
أو كراهية أو يكون مغصوبا .
ولو أذن المالك في المغصوب صحت للمأذون وإن كان هو الغاصب مع
بقاء حكم الغصبية ، ولو أذن مطلقا لم يدخل الغاصب ، ولا يشترط الطهارة مع
عدم التعدي إلا في موضع الجبهة .
وكما يمنع من الصلاة في المغصوب ، يمنع إخراج الزكاة والخمس
والقراءة المنذورة ، لا الصوم وقضاء الدين .
ويكره وقدامه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي ، محرما أو أجنبية ، ويزول
بحائل أو تباعد عشرة أذرع أو تأخرت بمسقط الجسد ، وفي الحمام وبيوت
الخمور والمجوس لا البيع والكنائس .
ويستحب في المشاهد ، والمساجد وآكدها الحرام ، ثم مسجده عليه السلام ،
ثم الأقصى ، ثم جامع الكوفة ، ثم السهلة ، وقصد أكثرها جماعة ، والنوافل في
المنزل .
السادسة : ما يسجد عليه :
ويعتبر كونه أرضا أو نباتا ، فما ليس بأرض ولا نبات كالصدف وقشر
البيض وعظم السمك لا يجوز السجود عليه وإن كان مأكولا بل فيه ، وكذا
لا يجوز ما كان نباتا مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه ، أو ملبوسا كالقطن
والكتان ، ولو اعتيد أكله في بعض البلاد عم المنع ، وكذا لو كان من الأرض
الينابيع الفقهية — صفحة 836
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٣٦