تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 836

مساهمون:

ص٨٣٦
والرداء خصوصا للإمام ، وتكره الوسخة ، والسود عدا العمامة والخف والكساء ، ولا بأس بالمصبوغة ، ويكره الأحمر والأصفر . الخامسة : في المكان : ويصلى في كل مكان مملوك أو مأذون صريحا كقوله : صل فيه ، أو فحوى كالضيف ، أو بشاهد الحال كالصحاري ، ما لم ينه المالك أو يعلم ضرره أو كراهية أو يكون مغصوبا . ولو أذن المالك في المغصوب صحت للمأذون وإن كان هو الغاصب مع بقاء حكم الغصبية ، ولو أذن مطلقا لم يدخل الغاصب ، ولا يشترط الطهارة مع عدم التعدي إلا في موضع الجبهة . وكما يمنع من الصلاة في المغصوب ، يمنع إخراج الزكاة والخمس والقراءة المنذورة ، لا الصوم وقضاء الدين . ويكره وقدامه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي ، محرما أو أجنبية ، ويزول بحائل أو تباعد عشرة أذرع أو تأخرت بمسقط الجسد ، وفي الحمام وبيوت الخمور والمجوس لا البيع والكنائس . ويستحب في المشاهد ، والمساجد وآكدها الحرام ، ثم مسجده عليه السلام ، ثم الأقصى ، ثم جامع الكوفة ، ثم السهلة ، وقصد أكثرها جماعة ، والنوافل في المنزل . السادسة : ما يسجد عليه : ويعتبر كونه أرضا أو نباتا ، فما ليس بأرض ولا نبات كالصدف وقشر البيض وعظم السمك لا يجوز السجود عليه وإن كان مأكولا بل فيه ، وكذا لا يجوز ما كان نباتا مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه ، أو ملبوسا كالقطن والكتان ، ولو اعتيد أكله في بعض البلاد عم المنع ، وكذا لو كان من الأرض
الينابيع الفقهية — صفحة 836 | علي أصغر مرواريد