تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 838

مساهمون:

ص٨٣٨
قامت الصلاة " إلى آخرها . الباب الثاني : في أفعال الصلاة : وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات ثمانية : الأول : القيام : وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل موضع يكون مورده ركنا ، أما زيادته فلا تبطل الصلاة مع السهو إلا أن ينضم إليها ما هو ركن ، كالتحريم والركوع ، لا النية كما في العدول . ويجب مع القدرة بإقامة الصلب ونصب القفار ، فإن عجز اعتمد على خشبة أو حائط أو التزم حبلا ، فإن عجز قعد كيف شاء . ويستحب أن يتربع قارئا ، ويثني رجليه راكعا ، ويجلس على وركه الأيسر متشهدا ، ولو عجز اضطجع على جانبه الأيمن ، فإن عجز فالأيسر ، فإن عجز استلقى ، ويجعل ركوعه في الثلاثة الأخيرة بتغميض عينيه ورفعه منه بفتحهما ، وسجوده تغميضهما ورفعه فتحهما ، ويزيد في تغميضهما حالة السجود زمانا ، ولو خف انتقل إلى أعلى ، ويمسك عن القراءة ، ولو عجز القادر انتقل قارئا . الثاني : النية : وهي ركن تبطل الصلاة بتركها مطلقا ، وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة . وواجباتها ستة : استحضار صفة الصلاة ، والتعيين ، والوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء ، والقربة ، والمقارنة لتكبيرة الإحرام بحيث لا يتخللها زمان وإن قل . وصورتها : أصلي فرض الظهر - مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله .