قامت الصلاة " إلى آخرها .
الباب الثاني : في أفعال الصلاة :
وهي واجبة ومندوبة ، فالواجبات ثمانية :
الأول : القيام :
وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل موضع يكون مورده
ركنا ، أما زيادته فلا تبطل الصلاة مع السهو إلا أن ينضم إليها ما هو ركن ،
كالتحريم والركوع ، لا النية كما في العدول .
ويجب مع القدرة بإقامة الصلب ونصب القفار ، فإن عجز اعتمد على خشبة
أو حائط أو التزم حبلا ، فإن عجز قعد كيف شاء .
ويستحب أن يتربع قارئا ، ويثني رجليه راكعا ، ويجلس على وركه الأيسر
متشهدا ، ولو عجز اضطجع على جانبه الأيمن ، فإن عجز فالأيسر ، فإن عجز
استلقى ، ويجعل ركوعه في الثلاثة الأخيرة بتغميض عينيه ورفعه منه بفتحهما ،
وسجوده تغميضهما ورفعه فتحهما ، ويزيد في تغميضهما حالة السجود زمانا ، ولو
خف انتقل إلى أعلى ، ويمسك عن القراءة ، ولو عجز القادر انتقل قارئا .
الثاني : النية :
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها مطلقا ، وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة .
وواجباتها ستة : استحضار صفة الصلاة ، والتعيين ، والوجوب أو الندب ،
والأداء أو القضاء ، والقربة ، والمقارنة لتكبيرة الإحرام بحيث لا يتخللها زمان وإن
قل .
وصورتها : أصلي فرض الظهر - مثلا - أداءا لوجوبه قربة إلى الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 838
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٣٨