تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 840

مساهمون:

ص٨٤٠
الأضحى وألم نشرح ، فإنهما في حكم واحد ، كالفيل ولإيلاف ويبسمل بينهما ، والإعراب والتشديد والترتيب والموالاة ، فلو قرأ خلالها من غيرهما بطلت ، ويستأنف القراءة ولو كان ناسيا ، ولو كان ذلك في السورة أعادها خاصة . ويجوز الفصل بالحمد ، والتسميت ، ورد السلام ، وسؤال الجنة ، والتعوذ من النار عند آياتها . ويستحب الترتيل ، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ، وطواله في الصبح ، ومتوسطاته في العشاء ، ومغايرة السورة في الركعتين ، وإيثار الأولى بطويلتيهما ، وكونها القدر أو الجحد والثانية بالتوحيد . وفي الجمعة وظهريها بها وبالمنافقين ، وعشائيها بها وبالأعلى ، وفي صبحها بها وبالتوحيد ، وغداة الاثنين والخميس بالغاشية وهل أتى ، والجهر في نوافل الليل ، والسر في النهار . ويتخير في كل ثالثة ورابعة قراءة الحمد وحدها أو " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر " ويتخير الجهر والإخفات . الخامس : الركوع : وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا . وواجباته خمس : القيام فيه ، والانحناء قدرا تصل كفاه ركبتيه ، ولا يجب وضعهما على الركبتين بل يستحب ، والذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا ، وأفضله " سبحان ربي العظيم وبحمده " والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس منه مطمئنا . ويستحب التكبير رافعا يديه إلى أذنيه ، ونظره إلى ما بين رجليه ، والتسبيح ثلاثا فما زاد وترا ، وجهر الإمام به . السادس : السجود : وواجباته سبعة : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة والكفين والركبتين
الينابيع الفقهية — صفحة 840 | علي أصغر مرواريد