الأضحى وألم نشرح ، فإنهما في حكم واحد ، كالفيل ولإيلاف ويبسمل بينهما ،
والإعراب والتشديد والترتيب والموالاة ، فلو قرأ خلالها من غيرهما بطلت ،
ويستأنف القراءة ولو كان ناسيا ، ولو كان ذلك في السورة أعادها خاصة .
ويجوز الفصل بالحمد ، والتسميت ، ورد السلام ، وسؤال الجنة ، والتعوذ من
النار عند آياتها .
ويستحب الترتيل ، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ، وطواله في
الصبح ، ومتوسطاته في العشاء ، ومغايرة السورة في الركعتين ، وإيثار الأولى
بطويلتيهما ، وكونها القدر أو الجحد والثانية بالتوحيد .
وفي الجمعة وظهريها بها وبالمنافقين ، وعشائيها بها وبالأعلى ، وفي صبحها
بها وبالتوحيد ، وغداة الاثنين والخميس بالغاشية وهل أتى ، والجهر في نوافل
الليل ، والسر في النهار .
ويتخير في كل ثالثة ورابعة قراءة الحمد وحدها أو " سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا والله أكبر " ويتخير الجهر والإخفات .
الخامس : الركوع :
وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا .
وواجباته خمس : القيام فيه ، والانحناء قدرا تصل كفاه ركبتيه ، ولا يجب
وضعهما على الركبتين بل يستحب ، والذكر ولو كان تكبيرا أو تهليلا ، وأفضله
" سبحان ربي العظيم وبحمده " والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس منه مطمئنا .
ويستحب التكبير رافعا يديه إلى أذنيه ، ونظره إلى ما بين رجليه ، والتسبيح
ثلاثا فما زاد وترا ، وجهر الإمام به .
السادس : السجود :
وواجباته سبعة : السجود على الأعضاء السبعة : الجبهة والكفين والركبتين
الينابيع الفقهية — صفحة 840
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٤٠