والفجر كالمغرب والمشرق .
ولو ترك الاستقبال عمدا أو نسيانا أعاد مطلقا ، ولو كان ظانا وتبين الخطأ
بانحراف يسير لم يلتفت وفي أثنائها يستدير ، ولو كان مشرقا أو مغربا أعاد فيها
وبعدها ما دام الوقت ولا يعيد لو خرج ، وكذا لو استدبر .
ويجب الاستقبال في فرائض الصلوات ، وبالميت في احتضاره وتغسيله
والصلاة عليه ودفنه والذبح والنحر .
ويستحب لصلاة التطوع والدعاء وقراءة القرآن ، ويكره في الجماع ،
ويحرم حال التخلي .
الرابعة : في اللباس :
ويجب ستر العورة في الصلاة ، وعن ناظر لا يحل نكاحه ، وهي للرجل
القبل والدبر والبيضتان ، وللمرأة والخنثى جميع الجسد عدا الوجه والكفين
والقدمين ، وللصبية والمملوكة كشف الرأس ، ولو أعتقت في الأثناء استترت ، ولو
لم تعلم حتى فرغت صحت ، أما الصبية فإذا بلغت في الأثناء بغير المبطل استأنفت
مع سعة الوقت للطهارة وركعة ، ومع قصوره عن ذلك تبقى على نافلتها .
ويعتبر في الساتر كونه من النبات أو حيوان مأكول وبرا وصوفا وشعرا ،
وإن كان جلدا اعتبر فيه مع ذلك التذكية ، إلا الخز الخالص وإلا الحرير للنساء .
ويحرم على الرجل وإن كان قلنسوة أو تكة ، لا ما كان ممتزجا وإن كان
الإبريسم أكثر ما لم يستهلك ، ولا يحرم على الولي تمكين الطفل منه ، ويعتبر فيه
الطهارة والملك ، فلا يجوز في المغصوب ولو لم يتم فيه ، بل لو كان مستصحبا
كدرهم في جيبه .
ولو اضطر إلى الصلاة فيما لا يجوز فيه قدم النجس على الحرير ، والحرير
على غير المأكول ، فلا يجوز فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق
كالشمشك ، ويستحب في النعل العربية والثياب البيض والعمامة والحنك
الينابيع الفقهية — صفحة 835
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٣٥