تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 835

مساهمون:

ص٨٣٥
والفجر كالمغرب والمشرق . ولو ترك الاستقبال عمدا أو نسيانا أعاد مطلقا ، ولو كان ظانا وتبين الخطأ بانحراف يسير لم يلتفت وفي أثنائها يستدير ، ولو كان مشرقا أو مغربا أعاد فيها وبعدها ما دام الوقت ولا يعيد لو خرج ، وكذا لو استدبر . ويجب الاستقبال في فرائض الصلوات ، وبالميت في احتضاره وتغسيله والصلاة عليه ودفنه والذبح والنحر . ويستحب لصلاة التطوع والدعاء وقراءة القرآن ، ويكره في الجماع ، ويحرم حال التخلي . الرابعة : في اللباس : ويجب ستر العورة في الصلاة ، وعن ناظر لا يحل نكاحه ، وهي للرجل القبل والدبر والبيضتان ، وللمرأة والخنثى جميع الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين ، وللصبية والمملوكة كشف الرأس ، ولو أعتقت في الأثناء استترت ، ولو لم تعلم حتى فرغت صحت ، أما الصبية فإذا بلغت في الأثناء بغير المبطل استأنفت مع سعة الوقت للطهارة وركعة ، ومع قصوره عن ذلك تبقى على نافلتها . ويعتبر في الساتر كونه من النبات أو حيوان مأكول وبرا وصوفا وشعرا ، وإن كان جلدا اعتبر فيه مع ذلك التذكية ، إلا الخز الخالص وإلا الحرير للنساء . ويحرم على الرجل وإن كان قلنسوة أو تكة ، لا ما كان ممتزجا وإن كان الإبريسم أكثر ما لم يستهلك ، ولا يحرم على الولي تمكين الطفل منه ، ويعتبر فيه الطهارة والملك ، فلا يجوز في المغصوب ولو لم يتم فيه ، بل لو كان مستصحبا كدرهم في جيبه . ولو اضطر إلى الصلاة فيما لا يجوز فيه قدم النجس على الحرير ، والحرير على غير المأكول ، فلا يجوز فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق كالشمشك ، ويستحب في النعل العربية والثياب البيض والعمامة والحنك