تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد ، ويؤذن خلف غير المرضي ، فإن خاف الفوات اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه . النظر الثاني في الماهية : وفيه مقاصد : الأول : في كيفية اليومية : يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها ، وإيقاع كل منهما على وجهه . والواجب سبعة : الأول : القيام ، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا . ويجب الاستقلال ، فإن عجز اعتمد ، فإن عجز قعد ، فإن عجز اضطجع ، فإن عجز استلقى . ويجعل قيامه فتح عينيه ، وركوعه تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وسجوده الأول تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وسجوده ثانيا تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وهكذا في الركعات . ولو تجدد عجز القيام قعد ، ولو تجددت قدرة العاجز قام ، ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب . الثاني : النية ، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا . ويجب : أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والأداء والقضاء ، وإيقاعها عند أول جزء من التكبير ، واستمرارها حكما إلى الفراع ، فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت . الثالث : تكبيرة الإحرام ، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا . وصورتها : الله أكبر ، فلو عكس ، أو أتى بمعناها مع القدرة ، أو قاعدا معها ، أو قبل استيفاء القيام ، أو أخل بحرف واحد بطلت .