ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد ، ويؤذن خلف غير المرضي ، فإن خاف
الفوات اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه .
النظر الثاني في الماهية :
وفيه مقاصد :
الأول : في كيفية اليومية :
يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها ، وإيقاع كل منهما على
وجهه .
والواجب سبعة :
الأول : القيام ، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا .
ويجب الاستقلال ، فإن عجز اعتمد ، فإن عجز قعد ، فإن عجز اضطجع ، فإن
عجز استلقى .
ويجعل قيامه فتح عينيه ، وركوعه تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وسجوده
الأول تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وسجوده ثانيا تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وهكذا
في الركعات .
ولو تجدد عجز القيام قعد ، ولو تجددت قدرة العاجز قام ، ولو تمكن من
القيام للركوع خاصة وجب .
الثاني : النية ، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا .
ويجب : أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والأداء والقضاء ،
وإيقاعها عند أول جزء من التكبير ، واستمرارها حكما إلى الفراع ، فلو نوى
الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت .
الثالث : تكبيرة الإحرام ، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا .
وصورتها : الله أكبر ، فلو عكس ، أو أتى بمعناها مع القدرة ، أو قاعدا معها ،
أو قبل استيفاء القيام ، أو أخل بحرف واحد بطلت .
الينابيع الفقهية — صفحة 536
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٦