لا على العبد والخنثى ، ولا الخنثى على العبد ، وتقديم الأفضل ، ومع التساوي
القرعة ، وتفريق الصلاة على كل واحد ، وأقله على كل طائفة ، وتقديمها على
الحاضر مع الخوف على الميت ، وأن لا يفعل في المسجد ، وقصد الصف الأخير ،
وانفراد الحائض بصف ، وتشييع الجنازة وراءها أو جانبيها ، والتفكر في أمر
الآخرة ، وإعلام المؤمنين ، وتربيعها ، وهو حملها بالأركان الأربعة يبدأ بالأيمن ، ثم
يدور من ورائها إلى الأيسر ويقول : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد
المخترم ، وأن لا يجلس حتى توضع وأن لا يمشي أمامها ، ولا يركب إلا لضرورة ،
ولا يتحدث في أمور الدنيا ، ولا يضحك ، ولا يرفع صوته .
وللملتزم : ثلاث وعشرون :
يقارنها خمس عشرة : المبادرة في أول الوقت في المعين ، وأول الإمكان في
المطلق ، وقضاء فائت النافلة ، وآكده الراتبة ، والمسارعة إلى قضاء فائت الفريضة ،
وعدم الاشتغال بغير الضروري ، والوصية بالقضاء لمن حضره الموت قبله ، وإن
وجب ذكره للولي ، وفعل المنذور القلبي ، والمنذور في حال الكفر ، وقضاء العيد
أربعا على رواية حملت على من لا يحسن القنوت والتكبير ، ولو لم يقض الراتبة
تصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل أربع بمد ، ثم عن كل يوم وليلة
بمد ، وفي الرواية تفضيل الصلاة ثلاثا ، والصدقة في الفائتة بمرض أولى من
القضاء ، وقضاء المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيام ، وأقله يوم وليلة ، وتقديم
قضاء النافلة أول الليل ، وأدائها آخره ، وتحفيف الخائف ، ونية المقام للمسافر
عشرا مع الإمكان ، والإتمام في الحرمين والحائرين ، وجبر المقصورة بالتسبيحات
الأربع ثلاثين مرة ، ويختص الفرائض والاستسقاء والعيد والغدير كما مر
باستحباب الجماعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 822
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٢٢