تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 822

مساهمون:

ص٨٢٢
لا على العبد والخنثى ، ولا الخنثى على العبد ، وتقديم الأفضل ، ومع التساوي القرعة ، وتفريق الصلاة على كل واحد ، وأقله على كل طائفة ، وتقديمها على الحاضر مع الخوف على الميت ، وأن لا يفعل في المسجد ، وقصد الصف الأخير ، وانفراد الحائض بصف ، وتشييع الجنازة وراءها أو جانبيها ، والتفكر في أمر الآخرة ، وإعلام المؤمنين ، وتربيعها ، وهو حملها بالأركان الأربعة يبدأ بالأيمن ، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر ويقول : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ، وأن لا يجلس حتى توضع وأن لا يمشي أمامها ، ولا يركب إلا لضرورة ، ولا يتحدث في أمور الدنيا ، ولا يضحك ، ولا يرفع صوته . وللملتزم : ثلاث وعشرون : يقارنها خمس عشرة : المبادرة في أول الوقت في المعين ، وأول الإمكان في المطلق ، وقضاء فائت النافلة ، وآكده الراتبة ، والمسارعة إلى قضاء فائت الفريضة ، وعدم الاشتغال بغير الضروري ، والوصية بالقضاء لمن حضره الموت قبله ، وإن وجب ذكره للولي ، وفعل المنذور القلبي ، والمنذور في حال الكفر ، وقضاء العيد أربعا على رواية حملت على من لا يحسن القنوت والتكبير ، ولو لم يقض الراتبة تصدق عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل أربع بمد ، ثم عن كل يوم وليلة بمد ، وفي الرواية تفضيل الصلاة ثلاثا ، والصدقة في الفائتة بمرض أولى من القضاء ، وقضاء المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيام ، وأقله يوم وليلة ، وتقديم قضاء النافلة أول الليل ، وأدائها آخره ، وتحفيف الخائف ، ونية المقام للمسافر عشرا مع الإمكان ، والإتمام في الحرمين والحائرين ، وجبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة ، ويختص الفرائض والاستسقاء والعيد والغدير كما مر باستحباب الجماعة .
الينابيع الفقهية — صفحة 822 | علي أصغر مرواريد