ومستحقها والمكلف بها ، وعلى الأضحية في الأضحى ، وبيان جنسها ووصفها
ووقتها ، وفي منى بيان المناسك والنفر ، وكون الخطبتين من مأثور الأئمة عليهم
السلام ، والسجود على الأرض ، وألا يفرش سواها ، والمشهور أن التكبير والقنوت
بعد القراءة في الركعتين .
ونقل ابن أبي عمير والمؤنسي : الإجماع على تقديمه في الأولى ، وهو في
صحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ، والتكبير للجامع والمنفرد
حاضرا أو مسافرا ، رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، في الفطر عقيب العشائين
والصبح والعيد ، قيل : وعقيب الظهرين ، وفي الأضحى عقيب عشر ، وللناسك
بمنى عقيب خمس عشرة ، أولها ظهر العيد ، ويقضي لو فات ولو فاتت صلاة
قضاها وكبر وإن كان قضاها في غير وقته ، ويستحب فيه الطهارة .
وللآيات : سبع عشر :
يقارنها أربع عشر : استشعار الخوف من الله تعالى ، وتأكد الجماعة في
المستوعب ، وإيقاعها في المساجد ، ومطابقة الصلاة لها ، وقراءة الطوال ، كالأنبياء
والكهف ، إلا مع عذر المأمومين ، والجهر ، ومساواة الركوع والسجود للقراءة ،
وجعل صلاة الكسوف أطول من الخسوف والإعادة ، لو فرع قبل الانجلاء ، أو
التسبيح والتحميد والتكبير للرفع من الركوع في غير الخامس والعاشر ، وفيهما
سمع الله لمن حمده ، وروي نادرا عمومه إذا فرع من السورة ، إلا مع التبعيض ،
والقنوت على الأزواج ، وأقله على الخامس والعاشر ، والتكبير المتكرر إن كانت
ريحا ، والقضاء مع الفوات حيث لا يجب لعدم العلم والاستيعاب ، وصلاة ذوات
الهيئات في البيوت جماعة ، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة ، والغسل والدعاء
لرفع الزلزلة ، وأن يقول عند النوم : يا من يمسك السماوات - الآية - صل على
الينابيع الفقهية — صفحة 820
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٢٠