تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 820

مساهمون:

ص٨٢٠
ومستحقها والمكلف بها ، وعلى الأضحية في الأضحى ، وبيان جنسها ووصفها ووقتها ، وفي منى بيان المناسك والنفر ، وكون الخطبتين من مأثور الأئمة عليهم السلام ، والسجود على الأرض ، وألا يفرش سواها ، والمشهور أن التكبير والقنوت بعد القراءة في الركعتين . ونقل ابن أبي عمير والمؤنسي : الإجماع على تقديمه في الأولى ، وهو في صحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ، والتكبير للجامع والمنفرد حاضرا أو مسافرا ، رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، في الفطر عقيب العشائين والصبح والعيد ، قيل : وعقيب الظهرين ، وفي الأضحى عقيب عشر ، وللناسك بمنى عقيب خمس عشرة ، أولها ظهر العيد ، ويقضي لو فات ولو فاتت صلاة قضاها وكبر وإن كان قضاها في غير وقته ، ويستحب فيه الطهارة . وللآيات : سبع عشر : يقارنها أربع عشر : استشعار الخوف من الله تعالى ، وتأكد الجماعة في المستوعب ، وإيقاعها في المساجد ، ومطابقة الصلاة لها ، وقراءة الطوال ، كالأنبياء والكهف ، إلا مع عذر المأمومين ، والجهر ، ومساواة الركوع والسجود للقراءة ، وجعل صلاة الكسوف أطول من الخسوف والإعادة ، لو فرع قبل الانجلاء ، أو التسبيح والتحميد والتكبير للرفع من الركوع في غير الخامس والعاشر ، وفيهما سمع الله لمن حمده ، وروي نادرا عمومه إذا فرع من السورة ، إلا مع التبعيض ، والقنوت على الأزواج ، وأقله على الخامس والعاشر ، والتكبير المتكرر إن كانت ريحا ، والقضاء مع الفوات حيث لا يجب لعدم العلم والاستيعاب ، وصلاة ذوات الهيئات في البيوت جماعة ، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة ، والغسل والدعاء لرفع الزلزلة ، وأن يقول عند النوم : يا من يمسك السماوات - الآية - صل على