تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 821

مساهمون:

ص٨٢١
محمد وآل محمد ، وأمسك عنا السوء ، إنك على كل شئ قدير ، ليأمن من سقوط البيت . وللطواف : ستة : قراءة الجحد والإخلاص كما مر ، والقرب من المقام لو منع منه ، وخلفه ثم جانبيه وقربها إلى الطواف ، ويجوز إيقاع نفلها في بقاع المسجد . وللجنازة : اثنان وخمسون : يقارنها عشرون : الطهارة والصلاة في المواضع المعتادة ، واستحضار الشفاعة للميت ، ورفع اليدين في كل تكبيرة ، وإضافة ما يناسب الواجب من الدعاء كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أوصى عليا عليه السلام به : اللهم عبدك وابن عبدك ، ماض في حكمك ، خلقته ولم يك شيئا مذكورا ، وأنت خير مزور ، اللهم لقنه حجته ، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ، ونور له قبره ، وأوسع عليه مداخله ، وثبته بالقول الثابت ، فإنه افتقر إلى رحمتك ، واستغنيت عنه ، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له ، ولا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده . والصلاة على من نقص عن ست ، إذا ولد حيا ، وتلافي الصلاة في من لم يصل عليه بعد الدفن ، وخصوصا إلى يوم وليلة ، والنهي عن تثنية الصلاة حمل على الجماعة لا الفرادى ، وتقديم الأولى بالإرث ، والزوج أولى ، ولو اجتمعوا قدم الأفقه فالأقرأ فالألسن فالأصبح ، والهاشمي أولى ، وإمام الأصل أولى مطلقا ، ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها ، ويتخير في الخنثى ، ونزع نعله ، وخصوصا الحذاء ، أما الخف فجائز ، ولزوم موقفه حتى ترفع ، ووقوف المأموم الواحد وراء الإمام ومحاذاة صدرها ووسطه لو اتفقا ، وتقديمه إلى الإمام ، وتقديمها على الطفل
الينابيع الفقهية — صفحة 821 | علي أصغر مرواريد