محمد وآل محمد ، وأمسك عنا السوء ، إنك على كل شئ قدير ، ليأمن من
سقوط البيت .
وللطواف : ستة :
قراءة الجحد والإخلاص كما مر ، والقرب من المقام لو منع منه ، وخلفه ثم
جانبيه وقربها إلى الطواف ، ويجوز إيقاع نفلها في بقاع المسجد .
وللجنازة : اثنان وخمسون :
يقارنها عشرون : الطهارة والصلاة في المواضع المعتادة ، واستحضار
الشفاعة للميت ، ورفع اليدين في كل تكبيرة ، وإضافة ما يناسب الواجب من
الدعاء كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أوصى عليا عليه السلام به :
اللهم عبدك وابن عبدك ، ماض في حكمك ، خلقته ولم يك شيئا مذكورا ،
وأنت خير مزور ، اللهم لقنه حجته ، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ، ونور له قبره ،
وأوسع عليه مداخله ، وثبته بالقول الثابت ، فإنه افتقر إلى رحمتك ، واستغنيت
عنه ، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت فاغفر له ، ولا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده .
والصلاة على من نقص عن ست ، إذا ولد حيا ، وتلافي الصلاة في من لم
يصل عليه بعد الدفن ، وخصوصا إلى يوم وليلة ، والنهي عن تثنية الصلاة حمل
على الجماعة لا الفرادى ، وتقديم الأولى بالإرث ، والزوج أولى ، ولو اجتمعوا قدم
الأفقه فالأقرأ فالألسن فالأصبح ، والهاشمي أولى ، وإمام الأصل أولى مطلقا ،
ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها ، ويتخير في الخنثى ، ونزع نعله ، وخصوصا
الحذاء ، أما الخف فجائز ، ولزوم موقفه حتى ترفع ، ووقوف المأموم الواحد وراء
الإمام ومحاذاة صدرها ووسطه لو اتفقا ، وتقديمه إلى الإمام ، وتقديمها على الطفل
الينابيع الفقهية — صفحة 821
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٢١