تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 824

مساهمون:

ص٨٢٤
ذكرا ، فالقرعة . وينبغي السلامة من العمى وخصوصا في الصحراء ، والجذام والبرص وخصوصا في الوجه ، والفالج والعرج ، والقيد والحسد مع التوبة ، وأن لا يكون أعرابيا أو متيمما أو عبدا أو أسيرا ، أو مكشوف غير العورة وخصوصا الرأس ، أو حائكا ولو عالما ، أو حجاما ولو زاهدا ، أو دباغا ولو عابدا . أو ادراءا ، أو مدافع الأخبثين ، أو جاهلا بغير الواجب إلا بمساويهم ، وروي ولا ابنا بأبيه . وليستنيب الإمام شاهد الإقامة سواء كان صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من حينها ، وروي في الأولى أن الاستنابة للمأموم ، وليغط الإمام المنصرف للحدث أنفه على رواية ، ولا يستناب المسبوق ، قيل : ولا السابق . وقصد الصف الأول وإطالته ، إلا مع الإفراط ، والتخطي إليه ما لم يؤذ أحدا ، واختصاص الفضلاء به ، ومنع الصبيان والعبيد والأعراب منه ، وتوسط الإمام للصفوف ، ووقوف الجماعة خلفه ، وتأخير الأنثى والمؤنث ، وتيامن الذكر الواحد ، لا تأخره ، ومسامتة جماعة العراة والنساء للإمام ، ومساواة الإمام في المواقف ، أو علو المأموم ، وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب ، وتباعدها بمربض عنز ، وعدم الحيلولة بنهر أو مخرم أو زقاق في الأصح . والقرب من الإمام وخصوصا اليمين ، وتأخر المرأة عن الصبي والعبد ، وتأخر المرأة عن الخنثى ، وعدم دخول الإمام المحراب إلا لضرورة ، ووقوف المأموم وحده ، والمحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام من الإمام ، وقطع الصلاة بتسليمه لو كبر قبله أو معه في الأصح ، ويجوز المشي راكعا ليلتحق بالصف ، والسجود مكانه ، وروى ابن المغيرة : إنه لا يتخطى وإنما يجر رجليه حكاية لفعل الصادق عليه السلام . وترك القراءة في الجهرية المسموعة ، ولو همهمة ، والقراءة لغير السامع ،