ذكرا ، فالقرعة .
وينبغي السلامة من العمى وخصوصا في الصحراء ، والجذام والبرص
وخصوصا في الوجه ، والفالج والعرج ، والقيد والحسد مع التوبة ، وأن لا يكون
أعرابيا أو متيمما أو عبدا أو أسيرا ، أو مكشوف غير العورة وخصوصا الرأس ، أو
حائكا ولو عالما ، أو حجاما ولو زاهدا ، أو دباغا ولو عابدا . أو ادراءا ، أو مدافع
الأخبثين ، أو جاهلا بغير الواجب إلا بمساويهم ، وروي ولا ابنا بأبيه .
وليستنيب الإمام شاهد الإقامة سواء كان صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من
حينها ، وروي في الأولى أن الاستنابة للمأموم ، وليغط الإمام المنصرف للحدث
أنفه على رواية ، ولا يستناب المسبوق ، قيل : ولا السابق .
وقصد الصف الأول وإطالته ، إلا مع الإفراط ، والتخطي إليه ما لم يؤذ أحدا ،
واختصاص الفضلاء به ، ومنع الصبيان والعبيد والأعراب منه ، وتوسط الإمام
للصفوف ، ووقوف الجماعة خلفه ، وتأخير الأنثى والمؤنث ، وتيامن الذكر
الواحد ، لا تأخره ، ومسامتة جماعة العراة والنساء للإمام ، ومساواة الإمام في
المواقف ، أو علو المأموم ، وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب ، وتباعدها بمربض
عنز ، وعدم الحيلولة بنهر أو مخرم أو زقاق في الأصح .
والقرب من الإمام وخصوصا اليمين ، وتأخر المرأة عن الصبي والعبد ، وتأخر
المرأة عن الخنثى ، وعدم دخول الإمام المحراب إلا لضرورة ، ووقوف المأموم
وحده ، والمحافظة على إدراك تكبيرة الإحرام من الإمام ، وقطع الصلاة بتسليمه
لو كبر قبله أو معه في الأصح ، ويجوز المشي راكعا ليلتحق بالصف ، والسجود
مكانه ، وروى ابن المغيرة : إنه لا يتخطى وإنما يجر رجليه حكاية لفعل الصادق
عليه السلام .
وترك القراءة في الجهرية المسموعة ، ولو همهمة ، والقراءة لغير السامع ،
الينابيع الفقهية — صفحة 824
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٢٤