ويتأكد في الفريضة ، فعن النبي صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لم يصل
في المسجد مع المسلمين إلا عن علة وعنه صلى الله عليه وآله : الصلاة جماعة ولو
على رأس زج .
وعنه صلى الله عليه وآله : إذا سألت عن من لم يشهد الجماعة فقل لا أعرفه .
وعن الصادق عليه السلام : الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف
القرشي بمائة ، وخلف العربي خمسون ، وخلف المولى خمس وعشرون .
ويعتبر إيمان الإمام وعدالته وختانه ، إلا المرأة ، وطهارة المولد والعقل
والبلوع ، إلا الصبي بمثله ، والرواية بإمامة ذي العشر تحمل على النفل ، وحملت
على الضرورة ، والذكورة إذا أم مثله أو خنثى ، والإتيان بواجب القراءة ، والقيام
بمثله ، ومحاذاة المأموم موقف الإمام ، أو تقدمه بعقبه في الأصح ، وقربه عادة ،
وانتفاء الحائل ، إلا المرأة خلف الرجل ، والمطلق بالمقيد ، وتوافق نظم الصلاتين
لا عددهما ، ومتابعة الإمام ولو مساوقة ، فيستمر المتقدم عامدا ، ويعود الناسي ما لم
يكثر كالسبق بركعة ، فيقوى الانفراد مع قوة الانتظار ، والمتأخر سهوا يخفف
ويلحق ولو بعد التسليم ، والقدوة والفضيلة باقيتان على الرواية وظاهرها سقوط
القراءة ، وتحريم المأموم بعده لا معه في الأصح ، وتعيين الإمام ، ونية الاقتداء ،
واشتراط اثنين فصاعدا إلا في واجبها بالأصالة ، وإدراك الركوع مع ركوع
الإمام ، فمدرك السجدتين يستأنف ، ومدرك القعدة يبني ولو تشهد .
ووظائفها مع ذلك مائة وخمس : فعلها في مسجد العامة ، فالأجمع ،
ومسجد لا تتم جماعته إلا بحضوره ، ومسجد العامة ليخرج بحسناتهم ويغفر لهم
بعدد من خالفه ، وإعادة المنفرد جماعة ، في قول قوي إماما أو مأموما ، والاقتداء
بإمام الأصل أو نائبه ، ثم الراتب وصاحب المنزل والأمارة ، ومختار المأمومين ،
ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأشرف ، فالأقدم هجرة ، فالأسن فالأصبح وجها أو
الينابيع الفقهية — صفحة 823
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٢٣