تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 823

مساهمون:

ص٨٢٣
ويتأكد في الفريضة ، فعن النبي صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا عن علة وعنه صلى الله عليه وآله : الصلاة جماعة ولو على رأس زج . وعنه صلى الله عليه وآله : إذا سألت عن من لم يشهد الجماعة فقل لا أعرفه . وعن الصادق عليه السلام : الصلاة خلف العالم بألف ركعة ، وخلف القرشي بمائة ، وخلف العربي خمسون ، وخلف المولى خمس وعشرون . ويعتبر إيمان الإمام وعدالته وختانه ، إلا المرأة ، وطهارة المولد والعقل والبلوع ، إلا الصبي بمثله ، والرواية بإمامة ذي العشر تحمل على النفل ، وحملت على الضرورة ، والذكورة إذا أم مثله أو خنثى ، والإتيان بواجب القراءة ، والقيام بمثله ، ومحاذاة المأموم موقف الإمام ، أو تقدمه بعقبه في الأصح ، وقربه عادة ، وانتفاء الحائل ، إلا المرأة خلف الرجل ، والمطلق بالمقيد ، وتوافق نظم الصلاتين لا عددهما ، ومتابعة الإمام ولو مساوقة ، فيستمر المتقدم عامدا ، ويعود الناسي ما لم يكثر كالسبق بركعة ، فيقوى الانفراد مع قوة الانتظار ، والمتأخر سهوا يخفف ويلحق ولو بعد التسليم ، والقدوة والفضيلة باقيتان على الرواية وظاهرها سقوط القراءة ، وتحريم المأموم بعده لا معه في الأصح ، وتعيين الإمام ، ونية الاقتداء ، واشتراط اثنين فصاعدا إلا في واجبها بالأصالة ، وإدراك الركوع مع ركوع الإمام ، فمدرك السجدتين يستأنف ، ومدرك القعدة يبني ولو تشهد . ووظائفها مع ذلك مائة وخمس : فعلها في مسجد العامة ، فالأجمع ، ومسجد لا تتم جماعته إلا بحضوره ، ومسجد العامة ليخرج بحسناتهم ويغفر لهم بعدد من خالفه ، وإعادة المنفرد جماعة ، في قول قوي إماما أو مأموما ، والاقتداء بإمام الأصل أو نائبه ، ثم الراتب وصاحب المنزل والأمارة ، ومختار المأمومين ، ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأشرف ، فالأقدم هجرة ، فالأسن فالأصبح وجها أو