تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 825

مساهمون:

ص٨٢٥
ولمدرك الأخيرتين ، ورواية عمار عن الصادق عليه السلام بإعادة من لم يقرأ متروكة ، والتسبيح في الإخفاتية ، ولمن فرع القراءة قبل الإمام ، وإبقاء آية يركع بها ، والتأخر عن أفعال الإمام باليسير ، وعدم الائتمام بمن يجن أدوارا حال الإفاقة ، وبمن يكرهه المأموم ، والقيام عند قد قامت الصلاة كما مر ، فيعيد الإقامة لو سبق على رواية وعدم صلاة نافلة بعدها ، وقطعها لو كان فيها ، ونقل الفريضة إليها ، وفيه دقيقة ، وقطعها مع الأصل . وقول المأموم سرا : الحمد لله رب العالمين ، بعد قول الإمام : سمع الله لمن حمده ، وجلوس المسبوق في تشهد الإمام ذاكرا مستوفزا متخافيا ، وروي : متشهدا على أنه ذكر ، وكذا القنوت ، وانتظار المسبوق تسليم الإمام ، ولزوم الإمام مكانه حتى يتم ، وأن لا يسلم المأموم قبل الإمام إلا لعذر ، فينوي الانفراد ، والناسي والظان تجزئان . والدخول فيما أدرك ولو سجدة أو جلسة ، ويدرك فضل الجماعة مطلقا لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة ، وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام : إذا أدركت الإمام ولما يقل " السلام عليكم " فقد أدركت الصلاة وأدركت الجماعة . ومحافظة الإمام على الرفع بالتكبير ، وانحرافه عن مصلاه بالنافلة ، وجهره في الأذكار كلها ، وخصوصا القنوت ، والتعميم بالدعاء والتخفيف بتثليث التسبيح في الركوع ، والسجود بغير دعاء ، وخصوصا إذا استشعر ضرورة مؤتم بمرض أو حاجة ، وتسديس التسبيح إذا أحس بداخل ، ولا يطول انتظارا لمن سيجئ ، ولا يفرق بين الداخلين ، والتعقيب مع الإمام ، والرواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الاستحباب .