ولمدرك الأخيرتين ، ورواية عمار عن الصادق عليه السلام بإعادة من لم يقرأ
متروكة ، والتسبيح في الإخفاتية ، ولمن فرع القراءة قبل الإمام ، وإبقاء آية يركع
بها ، والتأخر عن أفعال الإمام باليسير ، وعدم الائتمام بمن يجن أدوارا حال الإفاقة ،
وبمن يكرهه المأموم ، والقيام عند قد قامت الصلاة كما مر ، فيعيد الإقامة لو سبق
على رواية وعدم صلاة نافلة بعدها ، وقطعها لو كان فيها ، ونقل الفريضة إليها ،
وفيه دقيقة ، وقطعها مع الأصل .
وقول المأموم سرا : الحمد لله رب العالمين ، بعد قول الإمام : سمع الله لمن
حمده ، وجلوس المسبوق في تشهد الإمام ذاكرا مستوفزا متخافيا ، وروي :
متشهدا على أنه ذكر ، وكذا القنوت ، وانتظار المسبوق تسليم الإمام ، ولزوم الإمام
مكانه حتى يتم ، وأن لا يسلم المأموم قبل الإمام إلا لعذر ، فينوي الانفراد ، والناسي
والظان تجزئان .
والدخول فيما أدرك ولو سجدة أو جلسة ، ويدرك فضل الجماعة مطلقا
لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : إذا أدركت الإمام في السجدة
الأخيرة من الركعة الرابعة فقد أدركت الصلاة ، وفي رواية عمار عن الصادق عليه
السلام : إذا أدركت الإمام ولما يقل " السلام عليكم " فقد أدركت الصلاة
وأدركت الجماعة .
ومحافظة الإمام على الرفع بالتكبير ، وانحرافه عن مصلاه بالنافلة ، وجهره
في الأذكار كلها ، وخصوصا القنوت ، والتعميم بالدعاء والتخفيف بتثليث
التسبيح في الركوع ، والسجود بغير دعاء ، وخصوصا إذا استشعر ضرورة مؤتم
بمرض أو حاجة ، وتسديس التسبيح إذا أحس بداخل ، ولا يطول انتظارا لمن
سيجئ ، ولا يفرق بين الداخلين ، والتعقيب مع الإمام ، والرواية بأنه ليس بلازم لا
يدفع الاستحباب .
الينابيع الفقهية — صفحة 825
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٢٥