ويحرم : الزخرفة ، ونقش الصور ، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق ، وبيع
آلتها ، وتملكها بعد زوال آثارها ، وإدخال النجاسة إليها ، وإزالتها فيها ، وإخراج
الحصى منها فتعاد ، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة ، ولو كانت في أرض
الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد .
المقصد الخامس : في الأذان والإقامة :
وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ،
للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال ، ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا الغداة
والمغرب .
ويسقط أذان العصر يوم الجمعة ، وفي عرفة ، وعن القاضي المؤذن في أول
ورده ، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى .
وكيفيته : أن يكبر أربعا ، ثم يشهد بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يدعو إلى
الصلاة ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل ، ثم يكبر ، ثم يهلل مرتين مرتين .
والإقامة كذلك ، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان ، ومن التهليل مرة ،
ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل .
ولا اعتبار بأذان الكافر ، وغير المميز ، وغير المرتب ، ويجوز من المميز .
ويستحب أن يكون : عدلا ، صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على
مرتفع ، مستقبل القبلة ، متأنيا في الأذان ، ومحدرا في الإقامة ، واقفا على آخر
الفصول ، تاركا للكلام خلالهما ، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة ، وفي
المغرب بخطوة أو سكتة ، رافعا صوته ، والحكاية ، والتثويب بدعة .
ويكره : الترجيع لغير الإشعار ، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت
الصلاة ، والالتفات يمينا وشمالا .
ومع التشاح يقدم الأعلم ، ومع التساوي يقرع ، ويجوز أن يؤذنوا دفعة ،
والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان الآخر .
الينابيع الفقهية — صفحة 535
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٥