تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
ويحرم : الزخرفة ، ونقش الصور ، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق ، وبيع آلتها ، وتملكها بعد زوال آثارها ، وإدخال النجاسة إليها ، وإزالتها فيها ، وإخراج الحصى منها فتعاد ، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة ، ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد . المقصد الخامس : في الأذان والإقامة : وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال ، ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا الغداة والمغرب . ويسقط أذان العصر يوم الجمعة ، وفي عرفة ، وعن القاضي المؤذن في أول ورده ، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى . وكيفيته : أن يكبر أربعا ، ثم يشهد بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يدعو إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل ، ثم يكبر ، ثم يهلل مرتين مرتين . والإقامة كذلك ، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان ، ومن التهليل مرة ، ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل . ولا اعتبار بأذان الكافر ، وغير المميز ، وغير المرتب ، ويجوز من المميز . ويستحب أن يكون : عدلا ، صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على مرتفع ، مستقبل القبلة ، متأنيا في الأذان ، ومحدرا في الإقامة ، واقفا على آخر الفصول ، تاركا للكلام خلالهما ، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة ، وفي المغرب بخطوة أو سكتة ، رافعا صوته ، والحكاية ، والتثويب بدعة . ويكره : الترجيع لغير الإشعار ، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت الصلاة ، والالتفات يمينا وشمالا . ومع التشاح يقدم الأعلم ، ومع التساوي يقرع ، ويجوز أن يؤذنوا دفعة ، والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان الآخر .