واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم ، والخلخال المصوت للمرأة ،
والتماثيل ، والصورة في الخاتم .
وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ ، وصوفه
وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني ، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك ، إلا الخف
والجورب .
وعورة الرجل قبله ودبره ، يجب سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين ،
فإن فقد صلى عريانا قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه ، ويومئ في الحالين
راكعا وساجدا .
وجسد المرأة كله عورة ، عدا الوجه والكفين والقدمين ، ويجوز للأمة
والصبية كشف الرأس .
ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، وللمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص
وخمار .
المطلب الثاني : في المكان :
تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه ، كالمأذون فيه صريحا أو
فحوى أو بشاهد الحال .
وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم ، ولو كان محبوسا
جاز ، أو جاهلا أو ناسيا .
ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا ، وكذا لو
ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال .
وتجوز في النجس مع عدم التعدي ، ويشترط طهارة موضع الجبهة ، دون
باقي مساقط الأعضاء ، وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما
أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس .
ولا يصح السجود على الصوف ، والشعر ، والجلد ، والمستحيل من الأرض
الينابيع الفقهية — صفحة 533
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٣