تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم ، والخلخال المصوت للمرأة ، والتماثيل ، والصورة في الخاتم . وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ ، وصوفه وشعره ووبره وريشه عدا ما استثني ، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك ، إلا الخف والجورب . وعورة الرجل قبله ودبره ، يجب سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين ، فإن فقد صلى عريانا قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه ، ويومئ في الحالين راكعا وساجدا . وجسد المرأة كله عورة ، عدا الوجه والكفين والقدمين ، ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس . ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، وللمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص وخمار . المطلب الثاني : في المكان : تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه ، كالمأذون فيه صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال . وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم ، ولو كان محبوسا جاز ، أو جاهلا أو ناسيا . ولو أمره بالخروج من المأذون وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا ، وكذا لو ضاق الوقت ثم أمره قبل الاشتغال . وتجوز في النجس مع عدم التعدي ، ويشترط طهارة موضع الجبهة ، دون باقي مساقط الأعضاء ، وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس . ولا يصح السجود على الصوف ، والشعر ، والجلد ، والمستحيل من الأرض