إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن ، والوحل - فإن اضطر أو ما - والمغصوب .
ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا ، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب
معه ، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره .
ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي ، ويزول المنع
مع الحائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، أو مع الصلاة خلفه .
وتكره أيضا في الحمامات ، وبيوت الغائط ، ومعاطن الإبل ، وقرى النمل ،
ومجرى الماء ، وأرض السبخة ، والرمل ، والبيداء ، ووادي ضجنان ، وذات
الصلاصل ، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع ، وبيوت النيران
والخمور والمجوس ، وجواد الطرق ، وجوف الكعبة وسطحها ، ومرابط الخيل
والحمير والبغال ، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط
ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح .
ولا بأس بالبيع والكنائس ، ومرابط الغنم ، وبيت اليهودي والنصراني .
تتمة :
صلاة الفريضة في المسجد أفضل ، والنافلة في المنزل .
ويستحب : اتخاذ المساجد مكشوفة ، والميضاة على بابها ، والمنارة مع
حائطها ، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا ، والدعاء عندهما ، وتعاهد
النعل ، وإعادة المستهدم ، وكنسها ، والإسراج ، ويجوز نقض المستهدم خاصة ،
واستعمال آلته في غيره .
ويكره : الشرف ، والتعلية ، والمحاريب الداخلة ، وجعلها طريقا ، والبيع فيها
والشراء ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضوال وإنشاد الشعر ،
وإقامة الحدود ، ورفع الصوت ، وعمل الصنائع ، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو
بصل ، والتنخم ، والبصاق ، وقتل القمل فيستره بالتراب ، ورمي الحصى خذفا ،
وكشف العورة .
الينابيع الفقهية — صفحة 534
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٤