تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن ، والوحل - فإن اضطر أو ما - والمغصوب . ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا ، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه ، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره . ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي ، ويزول المنع مع الحائل ، أو تباعد عشرة أذرع ، أو مع الصلاة خلفه . وتكره أيضا في الحمامات ، وبيوت الغائط ، ومعاطن الإبل ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، وأرض السبخة ، والرمل ، والبيداء ، ووادي ضجنان ، وذات الصلاصل ، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع ، وبيوت النيران والخمور والمجوس ، وجواد الطرق ، وجوف الكعبة وسطحها ، ومرابط الخيل والحمير والبغال ، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح . ولا بأس بالبيع والكنائس ، ومرابط الغنم ، وبيت اليهودي والنصراني . تتمة : صلاة الفريضة في المسجد أفضل ، والنافلة في المنزل . ويستحب : اتخاذ المساجد مكشوفة ، والميضاة على بابها ، والمنارة مع حائطها ، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا ، والدعاء عندهما ، وتعاهد النعل ، وإعادة المستهدم ، وكنسها ، والإسراج ، ويجوز نقض المستهدم خاصة ، واستعمال آلته في غيره . ويكره : الشرف ، والتعلية ، والمحاريب الداخلة ، وجعلها طريقا ، والبيع فيها والشراء ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضوال وإنشاد الشعر ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت ، وعمل الصنائع ، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل ، والتنخم ، والبصاق ، وقتل القمل فيستره بالتراب ، ورمي الحصى خذفا ، وكشف العورة .