تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
وعلامة المغرب : جعل الثريا على اليمين ، والعيوق على الشمال ، والجدي على صفحة الخد الأيسر . وعلامة اليمن : جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين ، وسهيل عند مغيبه بين الكتفين ، والجنوب على مرجع الكتف الأيمن . والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء ، وعلى سطحها يصلي قائما ويبرز بين يديه شيئا منها . ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده أعاد مطلقا إن كان مستدبرا ، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا ، ولا يعيد إن كان بينهما . ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا ، وإلا استأنف ، ولا يتعدد الاجتهاد بتعدد الصلاة . المقصد الرابع : ما يصلى فيه : وفيه مطلبان : الأول : اللباس : يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني ، مملوك أو مأذون فيه - ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب بطلت وإن جهل الحكم - من جميع ما ينبت من الأرض : من القطن والكتان والحشيش ، وجلد ما يؤكل لحمه مع التذكية وإن لم يدبغ ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال ، والخز الخالص ، والسنجاب ، والممتزج بالحرير . ويحرم الحرير المحض على الرجال إلا التكة والقلنسوة ، ويجوز الركوب عليه والافتراش له والكف به ، ويجوز للنساء . ويكره : السود عدا العمامة والخف والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل ، وأن يأتزر على القميص ، ويشتمل الصماء أو يصلي بغير حنك ، واللثام ، والنقاب - ويحرم لو منع القراءة - والقباء المشدود في غير الحرب ، والإمامة بغير رداء ،