وعلامة المغرب : جعل الثريا على اليمين ، والعيوق على الشمال ، والجدي
على صفحة الخد الأيسر .
وعلامة اليمن : جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين ، وسهيل عند مغيبه
بين الكتفين ، والجنوب على مرجع الكتف الأيمن .
والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء ، وعلى سطحها يصلي قائما
ويبرز بين يديه شيئا منها .
ولو صلى باجتهاد أو لضيق الوقت ثم انكشف فساده أعاد مطلقا إن كان
مستدبرا ، وفي الوقت إن كان مشرقا أو مغربا ، ولا يعيد إن كان بينهما .
ولو ظهر الخلل في الصلاة استدار إن كان قليلا ، وإلا استأنف ، ولا يتعدد
الاجتهاد بتعدد الصلاة .
المقصد الرابع : ما يصلى فيه :
وفيه مطلبان :
الأول : اللباس :
يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني ، مملوك أو مأذون
فيه - ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب بطلت وإن جهل الحكم - من جميع
ما ينبت من الأرض : من القطن والكتان والحشيش ، وجلد ما يؤكل لحمه مع
التذكية وإن لم يدبغ ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل
موضع الاتصال ، والخز الخالص ، والسنجاب ، والممتزج بالحرير .
ويحرم الحرير المحض على الرجال إلا التكة والقلنسوة ، ويجوز الركوب
عليه والافتراش له والكف به ، ويجوز للنساء .
ويكره : السود عدا العمامة والخف والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل ،
وأن يأتزر على القميص ، ويشتمل الصماء أو يصلي بغير حنك ، واللثام ، والنقاب
- ويحرم لو منع القراءة - والقباء المشدود في غير الحرب ، والإمامة بغير رداء ،
الينابيع الفقهية — صفحة 532
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٢