بالبطلان ، وإلا صح إلحاقه بالأول ، فيجب الإتمام والمرغمتان .
الحادي عشر : الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء على
الأقل ، والآخر بالبناء على الأربع ، والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين .
الثاني عشر : أن يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان ، وآخر بالبناء
على الأقل ، ويجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس .
ولا بد في الاحتياط من النية :
أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين أداءا أو
قضاءا لوجوبها أو لوجوبهما قربة إلى الله تعالى ، ويكبر ويجب عليه قراءة الحمد
وحدها إخفاتا ، ولا يجزئ التسبيح ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من
التشهد والتسليم ، ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ولا خروج الوقت ، نعم
ينوي القضاء ، ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل : لو ذكر في
أثنائه نقصان أعاد الصلاة ، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام .
البحث الثاني :
في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية :
تختص الجمعة بأمور عشرة :
الأول : خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور .
الثاني : صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله .
الثالث : استحباب الجهر فيها .
الرابع : تقديم الخطبتين عليها .
الخامس : الإجزاء عن الظهر .
السادس : وجوب الجماعة فيها .
السابع : اشتراطها بالإمام أو من نصبه .
الثامن : توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام .
الينابيع الفقهية — صفحة 793
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩٣