تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 793

مساهمون:

ص٧٩٣
بالبطلان ، وإلا صح إلحاقه بالأول ، فيجب الإتمام والمرغمتان . الحادي عشر : الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء على الأقل ، والآخر بالبناء على الأربع ، والاحتياط بركعتين قائما والمرغمتين . الثاني عشر : أن يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان ، وآخر بالبناء على الأقل ، ويجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس . ولا بد في الاحتياط من النية : أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين أداءا أو قضاءا لوجوبها أو لوجوبهما قربة إلى الله تعالى ، ويكبر ويجب عليه قراءة الحمد وحدها إخفاتا ، ولا يجزئ التسبيح ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم ، ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة ولا خروج الوقت ، نعم ينوي القضاء ، ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل : لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد الصلاة ، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام . البحث الثاني : في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية : تختص الجمعة بأمور عشرة : الأول : خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور . الثاني : صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله . الثالث : استحباب الجهر فيها . الرابع : تقديم الخطبتين عليها . الخامس : الإجزاء عن الظهر . السادس : وجوب الجماعة فيها . السابع : اشتراطها بالإمام أو من نصبه . الثامن : توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام .