تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 791

مساهمون:

ص٧٩١
ويسمى التطبيق على خلاف فيهما . الخامس والعشرين : تعمد كشف العورة في قول ، ومنهم من أبطل به مطلقا . صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة ، ولا يجب التعرض للحصر بل يكفي المعرفة والله الموفق . وأما الخاتمة : ففيها بحثان : البحث الأول : في الخلل الواقع في الصلاة فهو أقسام : الأول : فيما يفسدها وقد ذكر . الثاني : ما لا يوجب شيئا وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتى تجاوز محله ، كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفتها ، أو واجبات الانحناء في الركوع ، أو الرفع ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا ، أو السهو في موجب السهو ، أو في حصولها ، وسهو الكثير ، الشك من الإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس ، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه . الثالث : ما يوجب التلافي بغير سجود ، وهو من نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله ، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة ، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد ، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد . الرابع : ما يوجب التلافي مع سجود السهو ، وهو نسيان سجدة واحدة ، أو تشهد أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها ، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له . نيته : أسجد السجدة المنسية ، أو : أتشهد التشهد المنسي ، في فرض كذا أداءا لوجوبها قربة إلى الله تعالى . ونية سجدتي السهو : أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءا لوجوبهما قربة إلى الله تعالى ، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة . وذكرهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله محمد ، ثم يتشهد فيهما
الينابيع الفقهية — صفحة 791 | علي أصغر مرواريد