ويسمى التطبيق على خلاف فيهما .
الخامس والعشرين : تعمد كشف العورة في قول ، ومنهم من أبطل به مطلقا .
صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة ، ولا يجب التعرض للحصر بل
يكفي المعرفة والله الموفق .
وأما الخاتمة : ففيها بحثان :
البحث الأول :
في الخلل الواقع في الصلاة فهو أقسام :
الأول : فيما يفسدها وقد ذكر .
الثاني : ما لا يوجب شيئا وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر حتى
تجاوز محله ، كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفتها ، أو واجبات الانحناء في
الركوع ، أو الرفع ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، وكذا زيادة ما ليس بركن
سهوا ، أو السهو في موجب السهو ، أو في حصولها ، وسهو الكثير ، الشك من
الإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس ، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه .
الثالث : ما يوجب التلافي بغير سجود ، وهو من نسي من الأفعال وذكر قبل
فوات محله ، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة ، أو نسيان الركوع حتى هوى
إلى السجود ولما يسجد ، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد .
الرابع : ما يوجب التلافي مع سجود السهو ، وهو نسيان سجدة واحدة ، أو
تشهد أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها ، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له .
نيته : أسجد السجدة المنسية ، أو : أتشهد التشهد المنسي ، في فرض كذا
أداءا لوجوبها قربة إلى الله تعالى .
ونية سجدتي السهو : أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداءا لوجوبهما
قربة إلى الله تعالى ، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة .
وذكرهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله محمد ، ثم يتشهد فيهما
الينابيع الفقهية — صفحة 791
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩١