تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 796

مساهمون:

ص٧٩٦
والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية . ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس ، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها ، وفرضه التعيين . وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان اجتزأ بالثمان ، ولا تقضى الجمعة ولا العيدان ولا الآيات والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق . ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز ، وكذا النذر المطلق .
الينابيع الفقهية — صفحة 796 | علي أصغر مرواريد