والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية .
ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس ، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية ،
والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها وإن كانت أربعا
قضى الحاضر والمسافر الخمس ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب
وثنائية بعدها ، وفرضه التعيين .
وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان اجتزأ بالثمان ، ولا تقضى الجمعة
ولا العيدان ولا الآيات والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق .
ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز ، وكذا النذر المطلق .
الينابيع الفقهية — صفحة 796
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩٦