تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢
ويسلم ، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام كذلك . وللشك بين الأربع والخمس وللقيام في موضع القعود وبالعكس ، والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهما بعد التسليم مطلقا ، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام وإن كان أولى ، ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وإن كان أحوط ، ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله . أما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع . الخامس : ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر : الأول : أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين . الثاني : الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما ، ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا . الثالث : الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما . الرابع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا . الخامس : الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين . السادس : الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود . السابع : الشك بين الاثنين والثلاث والخمس . الثامن : الشك بين الاثنين والأربع والخمس ، ففي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل ، لأنه المتيقن ، ووجهه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطا ، والبناء في الثامن على الأربع ، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو . التاسع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود ، وحكمه حكم الثامن ، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا . العاشر : الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر ، وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع ، فيه قول