ويسلم ، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام كذلك .
وللشك بين الأربع والخمس وللقيام في موضع القعود وبالعكس ،
والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين ، وهما بعد التسليم مطلقا ، ولا
يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام وإن كان أولى ، ولا يجب التعرض في
نيتهما الأداء والقضاء وإن كان أحوط ، ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله .
أما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع .
الخامس : ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر :
الأول : أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين .
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما ، ويتم
ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا .
الثالث : الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على الأربع
والاحتياط بركعتين قائما .
الرابع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء
على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا .
الخامس : الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين .
السادس : الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود .
السابع : الشك بين الاثنين والثلاث والخمس .
الثامن : الشك بين الاثنين والأربع والخمس ، ففي هذه الأربعة وجه بالبناء
على الأقل ، لأنه المتيقن ، ووجهه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطا ، والبناء في
الثامن على الأربع ، والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو .
التاسع : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود ،
وحكمه حكم الثامن ، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا .
العاشر : الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما
مر ، وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع بعد الركوع ، فيه قول
الينابيع الفقهية — صفحة 792
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩٢