تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 794

مساهمون:

ص٧٩٤
التاسع : سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم والأعرج والمسافر ، ومن على رأس أزيد من فرسخين إلا أن يحضر غير المرأة . العاشر : أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ . أما العيدان : فتختص صلاته بثلاثة أشياء : الأول : الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال . الثاني : خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى وأربع في الثانية بعد القراءة أيضا والقنوت بينهما . الثالث : الخطبتان بعدها ، وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا بشروطها . أما الآيات : فهي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء مخوفة وتختص بأمور أربعة . الأول : تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة . الثاني : تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة . الثالث : جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر ، فتتمها قبلها . الرابع : البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها . وأما الطواف : فيخصص بأمرين : الأول : فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو إلى إحدى جانبيه للضرورة . الثاني : جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب . وأما الجنازة : فتختصر بثلاثة أشياء : الأول : وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام .