التاسع : سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم والأعرج والمسافر ، ومن
على رأس أزيد من فرسخين إلا أن يحضر غير المرأة .
العاشر : أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ .
أما العيدان : فتختص صلاته بثلاثة أشياء :
الأول : الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال .
الثاني : خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى وأربع في الثانية بعد القراءة
أيضا والقنوت بينهما .
الثالث : الخطبتان بعدها ، وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا فلا
بشروطها .
أما الآيات : فهي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء
مخوفة وتختص بأمور أربعة .
الأول : تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة .
الثاني : تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة .
الثالث : جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر ، فتتمها قبلها .
الرابع : البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها .
وأما الطواف : فيخصص بأمرين :
الأول : فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو إلى إحدى جانبيه للضرورة .
الثاني : جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب .
وأما الجنازة : فتختصر بثلاثة أشياء :
الأول : وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام .
الينابيع الفقهية — صفحة 794
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩٤