الثاني : الشهادتان عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية ،
والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة .
الثالث : لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها
الطهارة .
وأما الملتزم : فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب
الوفاء به ، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر ، ويدخل في شبه النذر العهد
واليمين وصلاة الاحتياط والمتحمل عن الأب والمستأجر عليه والقضاء ، فإنه ليس
عين المقضى ، وإنما هو فعل مثله ، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات ، ومراعاة
العدد تماما وقصرا إلا مراعاة الهيئة ، كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد ، إلا أنه
لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ ويسقط عنه لو تعذر ، ويجزئ عن الركعة
بالتسبيحات الأربع .
ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم ، وإنما المعتبر في الهيئة بوقت
الفعل أداءا وقضاءا ، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها ، إلا فاقد الطهارة
والمريض المومئ بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود ، وفتحهما رفعها والسجود
أخفض وكذا الأداء .
ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى ، وإنما تجب
على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ، أما
عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء ، ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة قضى
حتى يغلب على الظن الوفاء ، ويقضي المرتد زمان ردته ، والسكران وشارب
المرقد عند زوال العذر .
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا
مطلقة ، والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا ، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية
مطلقة ومغربا ، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين ،
الينابيع الفقهية — صفحة 795
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩٥