تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
الثاني : الشهادتان عقيب الأولى ، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة . الثالث : لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها الطهارة . وأما الملتزم : فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد ووجب الوفاء به ، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر ، ويدخل في شبه النذر العهد واليمين وصلاة الاحتياط والمتحمل عن الأب والمستأجر عليه والقضاء ، فإنه ليس عين المقضى ، وإنما هو فعل مثله ، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات ، ومراعاة العدد تماما وقصرا إلا مراعاة الهيئة ، كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد ، إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ ويسقط عنه لو تعذر ، ويجزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع . ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم ، وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل أداءا وقضاءا ، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها ، إلا فاقد الطهارة والمريض المومئ بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود ، وفتحهما رفعها والسجود أخفض وكذا الأداء . ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى ، وإنما تجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض والنفاس ، أما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء ، ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء ، ويقضي المرتد زمان ردته ، والسكران وشارب المرقد عند زوال العذر . ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة ، والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا ، والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا ، ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين ،
الينابيع الفقهية — صفحة 795 | علي أصغر مرواريد