الثالث : الفعل الكثير عادة .
الرابع : السكوت الطويل عادة .
الخامس : عدم حفظ عدد الركعات .
السادس : الشك في الركعتين الأوليتين أو الثنائية أو في المغرب .
السابع : نقص ركن من الأركان الخمسة وهي النية والتكبير والقيام
والركوع والسجدتين أو زيادته .
الثامن : نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا .
التاسع : زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد .
العاشر : عدم حفظ الأولتين .
الحادي عشر : إيقاعها قبل الوقت .
الثاني عشر : إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه
بذلك وكذا البدن .
الثالث عشر : منافاتها بحق آدمي مضيق على قول .
الرابع عشر : البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة .
الخامس عشر : تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية .
السادس عشر : تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه التسليم .
السابع عشر : تعمد الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان .
الثامن عشر : تعمد القهقهة .
التاسع عشر : تعمد البكاء في أمور الدنيا .
العشرون : تعمد ترك الواجب مطلقا إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما .
الحادي والعشرين : تعمد الانحراف عن القبلة .
الثاني والعشرين : تعمد زيادة الواجب مطلقا .
الثالث والعشرين : تعمد الرجل عقص شعره .
الرابع والعشرين : تعمد وضع أحد الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه
الينابيع الفقهية — صفحة 790
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩٠