تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
عليه . ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم ، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرع قبل الوقت أعاد ، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ ، ولو صلى قبله عامدا أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته ، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان في المختص ، وإلا فلا . والفوائت ترتب كالحواضر ، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع الإمكان ، وإلا استأنف ، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي . المقصد الثالث : في الاستقبال : يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد : في فرائض الصلوات ، وعند الذبح ، واحتضار الميت ، ودفنه ، والصلاة عليه . ويستحب للنوافل ، وتصلي على الراحلة ، قيل : وإلى غير القبلة ، ولا يجوز ذلك في الفريضة ، إلا مع التعذر كالمطاردة . ولو فقد علم القبلة عول على العلامات ، ويجتهد مع الخفاء ، فإن فقد الظن صلى إلى أربع جهات كل فريضة ، ومع التعذر يصلي إلى أي جهة شاء . والأعمى يقلد ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ . والمضطر على الراحلة يستقبل إن تمكن ، وإلا فبالتكبير ، وإلا سقط ، وكذا الماشي . وعلامة العراق ومن والاهم : جعل الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على الأيمن ، والجدي بحذاء الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن ، ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي . وعلامة الشام : جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى ، والجدي خلف الكتف الأيسر عند طلوعه ، ومغيب سهيل على العين اليمنى ، وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخد الأيسر ، والشمال على الكتف الأيمن .
الينابيع الفقهية — صفحة 531 | علي أصغر مرواريد