عليه .
ويجتهد في الوقت إذا لم يتمكن من العلم ، فإن انكشف فساد ظنه وقد فرع
قبل الوقت أعاد ، وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأ ، ولو صلى قبله عامدا
أو جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته ، ولو صلى العصر قبل الظهر ناسيا أعاد إن كان
في المختص ، وإلا فلا .
والفوائت ترتب كالحواضر ، فلو صلى المتأخرة ثم ذكر عدل مع الإمكان ،
وإلا استأنف ، ولا ترتب الفائتة على الحاضرة وجوبا على رأي .
المقصد الثالث : في الاستقبال :
يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة ، وجهتها مع البعد : في فرائض
الصلوات ، وعند الذبح ، واحتضار الميت ، ودفنه ، والصلاة عليه .
ويستحب للنوافل ، وتصلي على الراحلة ، قيل : وإلى غير القبلة ، ولا يجوز
ذلك في الفريضة ، إلا مع التعذر كالمطاردة .
ولو فقد علم القبلة عول على العلامات ، ويجتهد مع الخفاء ، فإن فقد الظن
صلى إلى أربع جهات كل فريضة ، ومع التعذر يصلي إلى أي جهة شاء .
والأعمى يقلد ويعول على قبلة البلد مع عدم علم الخطأ .
والمضطر على الراحلة يستقبل إن تمكن ، وإلا فبالتكبير ، وإلا سقط ، وكذا
الماشي .
وعلامة العراق ومن والاهم : جعل الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب
على الأيمن ، والجدي بحذاء الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على الحاجب
الأيمن ، ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي .
وعلامة الشام : جعل بنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى ،
والجدي خلف الكتف الأيسر عند طلوعه ، ومغيب سهيل على العين اليمنى ،
وطلوعه بين العينين ، والصبا على الخد الأيسر ، والشمال على الكتف الأيمن .
الينابيع الفقهية — صفحة 531
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣١