الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم تشترك مع
العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به .
وأول المغرب : إذا غربت الشمس المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن
يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف
الليل مقدار العشاء فيختص بها .
وأول الصبح : إذا طلع الفجر الثاني المعترض ، وآخره : طلوع الشمس .
ووقت نافلة الظهر : إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين ، فإن خرج
ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها ، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر .
ونافلة العصر : بعد الفراع من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام ، فإن خرج
قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها ، وإلا أتمها .
ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة ، ويزيد فيه أربع
ركعات .
ونافلة المغرب : بعدها إلى ذهاب الحمرة ، فإن ذهبت الحمرة ولم يكملها
اشتغل بالعشاء .
والوتيرة : بعد العشاء ، وتمتد بامتدادها .
ووقت صلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، فإن
طلع وقد صلى أربعا أكملها ، وإلا صلى ركعتي الفجر .
ووقتهما : بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت ولم
يصلهما بدأ بالفريضة ، ويجوز تقديمهما على الفجر .
وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها ، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم
تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقتها .
ويكره ابتداء النوافل : عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول
- إلا يوم الجمعة - وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب .
وأول الوقت أفضل إلا ما يستثني ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها
الينابيع الفقهية — صفحة 530
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣٠