تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به . وأول المغرب : إذا غربت الشمس المعلوم بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء فيختص بها . وأول الصبح : إذا طلع الفجر الثاني المعترض ، وآخره : طلوع الشمس . ووقت نافلة الظهر : إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين ، فإن خرج ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها ، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر . ونافلة العصر : بعد الفراع من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام ، فإن خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها ، وإلا أتمها . ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة ، ويزيد فيه أربع ركعات . ونافلة المغرب : بعدها إلى ذهاب الحمرة ، فإن ذهبت الحمرة ولم يكملها اشتغل بالعشاء . والوتيرة : بعد العشاء ، وتمتد بامتدادها . ووقت صلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها ، وإلا صلى ركعتي الفجر . ووقتهما : بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت ولم يصلهما بدأ بالفريضة ، ويجوز تقديمهما على الفجر . وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها ، وتقضى الفرائض كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقتها . ويكره ابتداء النوافل : عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول - إلا يوم الجمعة - وبعد الصبح والعصر عدا ذي السبب . وأول الوقت أفضل إلا ما يستثني ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ولا تقديمها
الينابيع الفقهية — صفحة 530 | علي أصغر مرواريد