تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 767

مساهمون:

ص٧٦٧
وقد يكون من الأداء إلى القضاء وبالعكس كما يكون بين الأدائين والقضائين ، وبين الفرض إلى مثله ، والنفل إلى مثله ، ومن الفرض إلى النفل دون العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد . ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ، ولو جهل العين صلى الرباعية مرددة وكذا الثنائية إذا تكثرت وأتى بالمغرب عينا ، ولو ترددت المغرب بين الأداء والقضاء أجزأته بنية مرددة ، ولو ذكر بعد الترديد التعيين فلا إعادة ، ولو كان في أثناء الصلاة جزم بالواقع لا غير . ويجوز اقتداء المتردد بمثله ، وفي جواز اقتداء المعين بالمتردد نظر أقربه الجواز لأنها صلاة صحيحة ظاهرا وفي نفس الأمر . ولا ترتيب بين الفوائت غير اليومية للأصل ولا بينها وبين اليومية على الأقرب ، وترتيب النوافل مستحب ، ولو تعدد الاحتياط ترتب كأصله ، وكذا الأجزاء المنسية في صلاة أو أكثر ، ولا تقضي الجمعة والعيدان كما سلف . ولو ارتد أو سكر ثم جن أو حاضت المرأة قضيا أيامهما دون الجنون والحيض ، ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء ، وكذا لو شربت دواء فأسقطت به فنفست ، والمشهور عدم جواز التنفل لمن عليه قضاء ، والأقرب جواز ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى . تتمة : يمرن الصبي على الصلاة لست ، ويتأكد لسبع ، ويضرب لعشر ، ويقهر عند بلوغه بالاحتلام أو الإنبات أو خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى على الأصح . ومن ترك الصلاة الواجبة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل إن كان عن فطرة ويستتاب إن كان عن غيرها ، فإن تاب وإلا قتل ، ولو ادعى المستحل الشبهة قبل مع إمكانها في حقه كقرب عهده بالإسلام ، ولو تركها غير مستحل عزر ، فلو عاد عزر ، فإن عاد قتل في الثالثة وقيل : في الرابعة : والأول مروي في أصحاب الكبائر ، وفي المبسوط : إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها