وقد يكون من الأداء إلى القضاء وبالعكس كما يكون بين الأدائين
والقضائين ، وبين الفرض إلى مثله ، والنفل إلى مثله ، ومن الفرض إلى النفل دون
العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد .
ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ، ولو
جهل العين صلى الرباعية مرددة وكذا الثنائية إذا تكثرت وأتى بالمغرب عينا ، ولو
ترددت المغرب بين الأداء والقضاء أجزأته بنية مرددة ، ولو ذكر بعد الترديد
التعيين فلا إعادة ، ولو كان في أثناء الصلاة جزم بالواقع لا غير .
ويجوز اقتداء المتردد بمثله ، وفي جواز اقتداء المعين بالمتردد نظر أقربه
الجواز لأنها صلاة صحيحة ظاهرا وفي نفس الأمر .
ولا ترتيب بين الفوائت غير اليومية للأصل ولا بينها وبين اليومية على
الأقرب ، وترتيب النوافل مستحب ، ولو تعدد الاحتياط ترتب كأصله ، وكذا
الأجزاء المنسية في صلاة أو أكثر ، ولا تقضي الجمعة والعيدان كما سلف .
ولو ارتد أو سكر ثم جن أو حاضت المرأة قضيا أيامهما دون الجنون
والحيض ، ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء ، وكذا لو شربت دواء
فأسقطت به فنفست ، والمشهور عدم جواز التنفل لمن عليه قضاء ، والأقرب جواز
ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى .
تتمة : يمرن الصبي على الصلاة لست ، ويتأكد لسبع ، ويضرب لعشر ، ويقهر
عند بلوغه بالاحتلام أو الإنبات أو خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى
على الأصح .
ومن ترك الصلاة الواجبة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل إن
كان عن فطرة ويستتاب إن كان عن غيرها ، فإن تاب وإلا قتل ، ولو ادعى
المستحل الشبهة قبل مع إمكانها في حقه كقرب عهده بالإسلام ، ولو تركها غير
مستحل عزر ، فلو عاد عزر ، فإن عاد قتل في الثالثة وقيل : في الرابعة : والأول
مروي في أصحاب الكبائر ، وفي المبسوط : إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها
الينابيع الفقهية — صفحة 767
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٦٧