تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 766

مساهمون:

ص٧٦٦
المقصد الخامس : في القضاء : ويسقط عن غير المميز والمجنون والمغمى عليه في الأصح ، والحائض والنفساء ، والكافر الأصلي بخلاف المرتد وإن كان عن فطرة على الأقرب ، بخلاف غير المتمكن من الظهور فإن الأقرب القضاء . ويجب على المكلف غير من ذكر ، وإن كان الفوات بنوم أو نسيان ولو أكل أو شرب ما يزيل العقل عالما قضى وإلا فلا ، وكذا لو أكره عليه فلا قضاء . ويستحب قضاء النافلة الراتبة فإن فاتت بمرض لم يتأكد القضاء ، واستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم لكل أربع مد ثم مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل . ويستحب تعجيل فائتة الليل نهارا وبالعكس ، ويقضي أوتارا في ليلة ، ولو قضى الوتر بعد الزوال فالأصح أنه ثلاث لا أربع ، ويقضي المميز تمرينا . ويجب مساواة القضاء للأداء في القصر والإتمام والجهر والإخفات ، وأما هيئة الصلاة فمعتبرة بحال فعل الصلاة فيقضي الصحيح ما فاته مريضا مستوفيا للأفعال ، وبالعكس صلاة المريض وكذا الخائف . ويجب ترتيبه كما فات ، ولو جهل الترتيب فالأقرب سقوطه سواء كان في قصر أو إتمام أو في أحدهما فيصلي بحسب ظنه إن كان وإلا تخير ، وفي وجوبه على الفور أو التراخي أقوال أقربها توسعته . وصحة الأداء قبله سواء كانت الفائتة متحدة أو متعددة ليومه أو لغيره ، نعم يستحب الإتيان بالقضاء إلى أن يتضيق وقت الأداء ، وقيل : بل يقدم الأداء مستحبا . ولو ذكر سابقة في أثناء لا حقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ثم يأتي بالسابقة بعدها ، وقد يترامى العدول ويدور وليس فيه إلا نية تلك الصلاة ، ولا يترتب عليه المرغمتان بفوات الجهر أو الإخفات ، وفي العدول قبل التسليم وجهان مبنيان على وجوبه وأنه جزء من الصلاة أو لا .
الينابيع الفقهية — صفحة 766 | علي أصغر مرواريد