تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 768

مساهمون:

ص٧٦٨
فإن أبي عزر ، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات متواليات وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ولا يقتل حتى يستتاب ويمتنع ، ويغسل ويكفن ويصلى عليه . ويجب على الولي قضاء ما فات إياه مطلقا ، ومنهم من خصه بما فات لعذر كالمرض والنسيان . ويختص الوجوب بالأكبر ، وفي قضاء غيره من الأولياء وجه قوي ، وفي القضاء عن المرأة والعبد تردد أحوطه القضاء ، ولو أوصى بها الميت سقطت عن الولي ، ولو عين لها مالا قيل أنه من الثلث إلا مع الإجازة ، ولو لم يكن له ولي ولم يوص قيل يجب إخراجها كالحج من ماله ، وعلى هذا يكون من الأصل أوصى بها أولا . ولا بأس به ، ولو مات الولي قبل فعلها لم يتحملها وليه . المقصد السادس : في القصر : وله سببان : أحدهما السفر والثاني الخوف . السبب الأول : السفر : والكلام فيه أما في الشروط أو الأحكام : الأول : الشروط : وهي عشرة : الأول : ربط القصد بسفر معلوم فلا يقصر الهائم وطالب الآبق وشبهة ، ولو تمادى في السفر إلا في عوده ، والأجير والمملوك والزوجة تابعون للموالي عليهم ، وكذا الولد والصديق وشبههما ممن لا تجب عليه المتابعة إذا وطن نفسه عليها ، أما المكره على السفر فإن ظن ارتفاع الإكراه أو تساوي الاحتمالان فلا قصر وإلا قصر . الثاني : كون المقصود مسافة ، وهي مسير يوم بريدان كل بريد أربعة فراسخ ، كل فرسخ ثلاثة أميال ، كل ميل أربعة آلاف ذراع ، وروي : ثلاثة آلاف