ولا حكم للشك مع حفظ الإمام أو المأموم ، ولا للشك في الاحتياط أو
المرغمتين بل يبني على فعل شك فيه ، ولا للشك في وقوع السهو منه أو وقوع
الشك أو تعيين المشكوك فيه أو تعيين المتروك ، إلا أن ينحصر بين ما
يتدارك فيؤتي بمتعلقي الشك ، كما لو شك بين كون المنسي سجدة أو تشهدا
ولو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الإبطال ، ولا للشك في النافلة فيبنى على ما
شاء والبناء على الأقل أفضل .
مسائل :
يجب في الاحتياط ما يجب في الصلاة المستقلة غير أنه لا تجب السورة مع
الحمد فيه ، ويتعين فيه الحمد على الأصح والإخفات ، ولا يبطله تخلل المنافي بينه
وبين الصلاة على الأقوى .
ولو ذكر بعده ما فعل لم يلتفت وإن تبين النقصان سواء كان الوقت باقيا أو
لا ، ولو ذكر في أثنائه فوجهان أقربهما الإتمام إلا أن يكون قد أحدث قبله فالإعادة .
ولو ذكر ذو الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في الصحة المطابقة إلا
أن يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر أنها اثنتان فالأقرب إضافة ركعة أخرى ،
ولو كان قد صلى ركعتين جالسا احتمل قويا ذلك .
ولو ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك ما لم يكن قد أتى بالمنافي .
ولو ذكر التمام في أثنائه أتمه بنية النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب .
ولو أحدث قبل الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة والإتيان بها ، ولو خرج
الوقت فالأقرب الإتيان بها وبالاحتياط قضاء وحينئذ يترتب على الفائتة السابقة .
ولا فرق بين العمد والسهو في الفوات وفيه نظر ، ولو وجب على المتحير في
القبلة احتياطا في جهة تعين إليها ، ولو ظهر أنها غير القبلة سقط ، ولو كانت الصلاة
مجزئة إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة .
الينابيع الفقهية — صفحة 765
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٦٥