تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 765

مساهمون:

ص٧٦٥
ولا حكم للشك مع حفظ الإمام أو المأموم ، ولا للشك في الاحتياط أو المرغمتين بل يبني على فعل شك فيه ، ولا للشك في وقوع السهو منه أو وقوع الشك أو تعيين المشكوك فيه أو تعيين المتروك ، إلا أن ينحصر بين ما يتدارك فيؤتي بمتعلقي الشك ، كما لو شك بين كون المنسي سجدة أو تشهدا ولو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الإبطال ، ولا للشك في النافلة فيبنى على ما شاء والبناء على الأقل أفضل . مسائل : يجب في الاحتياط ما يجب في الصلاة المستقلة غير أنه لا تجب السورة مع الحمد فيه ، ويتعين فيه الحمد على الأصح والإخفات ، ولا يبطله تخلل المنافي بينه وبين الصلاة على الأقوى . ولو ذكر بعده ما فعل لم يلتفت وإن تبين النقصان سواء كان الوقت باقيا أو لا ، ولو ذكر في أثنائه فوجهان أقربهما الإتمام إلا أن يكون قد أحدث قبله فالإعادة . ولو ذكر ذو الاحتياطين بعد أحدهما النقصان روعي في الصحة المطابقة إلا أن يكون قد صلى ركعة من قيام ثم ذكر أنها اثنتان فالأقرب إضافة ركعة أخرى ، ولو كان قد صلى ركعتين جالسا احتمل قويا ذلك . ولو ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك ما لم يكن قد أتى بالمنافي . ولو ذكر التمام في أثنائه أتمه بنية النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب . ولو أحدث قبل الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة والإتيان بها ، ولو خرج الوقت فالأقرب الإتيان بها وبالاحتياط قضاء وحينئذ يترتب على الفائتة السابقة . ولا فرق بين العمد والسهو في الفوات وفيه نظر ، ولو وجب على المتحير في القبلة احتياطا في جهة تعين إليها ، ولو ظهر أنها غير القبلة سقط ، ولو كانت الصلاة مجزئة إلى غير القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة .