تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 770

مساهمون:

ص٧٧٠
القصر أتم وإلا قصر . ولو نوى المقام في أثناء صلاة القصر أتم ، ولو كان قبل التسليم أو في أثنائه ترتب الحكم على كون التسليم جزءا من الصلاة أو خارجا عنها ، وعلى القول بالندبية لا اعتبار بالنية وخرج بعض الأصحاب أن الشروع في الصوم وفوت الصلاة لا لعذر مسقط كالصلاة على التمام . ولو صلى تماما في أحد الأماكن الأربعة ففي اعتبارها نظر أقربه ذلك ، ولو نوى القصر سهوا ثم أتم سهوا فالإشكال أقوى ، ولو تردد على رأس المسافة قصر إلى شهر ثم يتم ولو صلاة ، وإذا خرج بعدها اعتبرت المسافة حينئذ وباقي الشرائط ، والظاهر أن العشرة ملفقة فلا يحسب بعض اليوم بيوم كامل . ولو نوى إقامة العشرة الأخيرة من الشهر لم يكف وإن صادف التمام ، وتفرد ابن الجنيد بالاكتفاء بنية إقامة خمسة أيام ، وبه رواية حسنة وأولت بالحمل على الأماكن الأربعة أو على استحباب الإتمام وليسا شيئا . ولو انقطع السفر بعد أن صلى قصرا فلا إعادة وإن كان في الوقت ولما يبلغ المسافة خلافا للاستبصار . الرابع : أن لا يمر على بلد له فيه منزل استوطنه ستة أشهر ، وحكم الضيعة بل النخلة كذلك ، ويكفي المتفرقة ، والأقرب اشتراط كون صلاته فيه تماما في هذه المدة فلا يحسب أيام القصر ، وكون التمام مع نية الإقامة فلا يحسب التمام بعد الشهر على إشكال ، وكذا الأيام التي أتم فيها رخصة لفضيلة البقعة أو لكون سفره لا يقصر فيه . ولا يكفي الاستيطان قبل التملك ولا استيطان الوقوف العامة كالمدارس وأولى منه المساجد ، ولو خرج عنه الملك عاد إلى ما كان قبله ، والمقيم ببلد اتخذه وطنا على الدوام يلحق بالتملك على الظاهر ، وفي اشتراط إقامة ستة أشهر هنا أو العشرة أو لا إشكال ، ولو استوطنه تبعا لحاجة كطلب علم أو متجرا أو استيطانا محدودا فلا حكم له وإن طالت المدة ، وظاهر ابن البراج أن السفر لا