تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 764

مساهمون:

ص٧٦٤
الرابع : كل من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو لم يحصل الأولتين من الرباعية بطلت صلاته ، وفي رواية عمار : لو شك في المغرب بين الاثنين والثلاث سلم واحتاط بركعة من قيام ، واختارها الصدوق مقيدا بذهاب الوهم إلى الثالثة وتعارض بأصح منها ، ولو شك هل قيامه لثانية أو لثالثة أو رابعة أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو ركوعه أو سجوده كذلك بطلت ، ولو ذكر بعد ذلك بنى إلا أن يأتي بالمنافي . الخامس : كل من شك في الرباعية بعد إحراز الأولتين بنى على الأكثر ويأتي بعد التسليم بمثل الفائت أو بدله ، فيأتي بركعة قائما أو اثنتين جالسا ولو شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وركعتين قائما للشك بين الاثنين والأربع وبهما ثم بركعتين جالسا للشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وقيل هنا يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس . السادس : لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر فكل مكان يتعذر البناء على أحد طرفيه كالشك بين الاثنتين والخمس أو بين الثلاث والخمس ، وكلما يمكن البناء فيه على عدد صحيح بنى عليه ولا يلتفت إلى الزائد غير أنه يسجد للسهو ، ولو تعلق الشك بالسادسة فما زاد فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم الذي في الخامسة ، وقال الصدوق : يصلي الشاك بين الأربع والخمس ركعتين جالسا وحمل على الشك قبل الركوع فيهدمها ، ولو كان الشك في الركوع احتمل الإكمال والإرسال والإبطال ، فعلى الإرسال يحتاط بركعة قائما كما لو شك قبل الركوع ولو كان الشك في السجود أن بينه وبين الركوع فالإكمال مطلقا والمرغمتان . السابع : لا حكم للشك مع الكثرة ويحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو فرائض فيبنى على فعل ما شك فيه سواء كان عددا أو فعلا ، فلو أتى بالمشكوك فيه في محله بطلت إن كان عددا قطعا أو ركنا على الأقوى ، وإن كان غيرهما فالأقرب البطلان .