الرابع : كل من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو لم يحصل الأولتين من
الرباعية بطلت صلاته ، وفي رواية عمار : لو شك في المغرب بين الاثنين والثلاث
سلم واحتاط بركعة من قيام ، واختارها الصدوق مقيدا بذهاب الوهم إلى الثالثة
وتعارض بأصح منها ، ولو شك هل قيامه لثانية أو لثالثة أو رابعة أو ثانية أو ثالثة
أو رابعة أو ركوعه أو سجوده كذلك بطلت ، ولو ذكر بعد ذلك بنى إلا أن يأتي
بالمنافي .
الخامس : كل من شك في الرباعية بعد إحراز الأولتين بنى على الأكثر ويأتي
بعد التسليم بمثل الفائت أو بدله ، فيأتي بركعة قائما أو اثنتين جالسا ولو شك بين
الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وركعتين قائما للشك بين الاثنين
والأربع وبهما ثم بركعتين جالسا للشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وقيل
هنا يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس .
السادس : لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر فكل مكان يتعذر
البناء على أحد طرفيه كالشك بين الاثنتين والخمس أو بين الثلاث والخمس ،
وكلما يمكن البناء فيه على عدد صحيح بنى عليه ولا يلتفت إلى الزائد غير أنه
يسجد للسهو ، ولو تعلق الشك بالسادسة فما زاد فظاهر ابن أبي عقيل طرد
الحكم الذي في الخامسة ، وقال الصدوق : يصلي الشاك بين الأربع والخمس
ركعتين جالسا وحمل على الشك قبل الركوع فيهدمها ، ولو كان الشك في
الركوع احتمل الإكمال والإرسال والإبطال ، فعلى الإرسال يحتاط بركعة قائما
كما لو شك قبل الركوع ولو كان الشك في السجود أن بينه وبين الركوع
فالإكمال مطلقا والمرغمتان .
السابع : لا حكم للشك مع الكثرة ويحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو
فرائض فيبنى على فعل ما شك فيه سواء كان عددا أو فعلا ، فلو أتى بالمشكوك
فيه في محله بطلت إن كان عددا قطعا أو ركنا على الأقوى ، وإن كان غيرهما
فالأقرب البطلان .
الينابيع الفقهية — صفحة 764
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٦٤