تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
يجوز التوشح للإمام وهو للكراهية . المقصد الرابع : في الخلل الواقع في الصلاة : وبيانه في ثلاثة أبحاث : الأول : العمد : فمن أخل بشرط أو واجب بركن أو غير ركن متعمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا إلا الجهر والإخفات فيعذر الجاهل فيهما مطلقا ، وكذا لو فعل ما يجب تركه عمدا ، وإن جهل كونه واجب الترك أو جهل الإبطال به ويعذر جاهل غصبية الماء أو الساتر أو المكان أو نجاستهما إلا ماء الطهارة فإنه لا يعذر الجاهل فيه ، أو موت الجلد المأخوذ من سوق المسلمين أو يد مسلم بخلاف ما لو وجده مطروحا ، أو أخذه من الكافر ، أو من سوق الكفار تغليبا للدار فيهما . البحث الثاني : السهو : وهو مبطل بترك أحد الأركان ، كمن ترك القيام حتى نوى أو النية حتى كبر أو التكبير حتى قرأ أو الركوع حتى سجد أو السجدتين حتى ركع بعدهما ، ولا فرق بين الأولتين والأخيرتين ، وقيل : بحذف الزائد ويأتي بالفائت ، وقيل : في الأخيرتين وهما ضعيفان . ولو شك في كون السجدتين من ركعة أو ركعتين رجحنا جانب الاحتياط ، وكذا تبطل بزيادة أحد الأركان سهوا إلا القيام ، ولا تبطل بزيادة غير ركن سهوا ، ولو زاد ركعة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أعاد ، وإن جلس فقولان والأقرب الإعادة بناء على وجوب التسليم ، ولو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس وأتم . ولو ذكر راكعا فإن قلنا بالإرسال أرسل نفسه وإلا بطلت ، وأولى بالبطلان لو ذكر بين الركوع والسجود ، وتغتفر الزيادة سهوا في المشهور في إتمام المقصر
الينابيع الفقهية — صفحة 759 | علي أصغر مرواريد