تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 757

مساهمون:

ص٧٥٧
ولم يسجد سجد المستمع إيماء وأجزأ ويشكل بأن حقيقة السجود لم يحصل فيجب القضاء ، وبأن ظاهره أنه لو سجد الإمام سجد معه وهو ينافي إبطال السجدة الفريضة . التاسعة عشرة : روى عمرو بن يزيد جواز إمامة من يسمع أبويه غليظ الكلام ما لم يكن عاقا قاطعا ، وهو دال على أن الصغيرة لا تطعن في العدالة ، وروى أبو عبيدة تقديم الأقرأ ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثم الأفقه ، وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام الإنصات والتسبيح في نفسه ، وهو يدل على أن التسبيح لا ينافي الإنصات ، ويفتح على الإمام إذا أخطأ أو أرتج عليه ، وهل يجب ؟ الظاهر نعم ، ولو أخل به المأموم مع علمه ففي بطلان صلاته تردد ، نعم لو تلفظ به أجزأ بالنسبة إليه . العشرون : يجزئ المصلي خلف من يتقي في الجهرية مثل حديث النفس ، ولو ركع قبل فراع الحمد أتمها في ركوعه ، ولو وجده راكعا فدخل معه تقية فالأقرب سقوط القراءة لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام . الحادية والعشرون : لا تفوت القدوة بفوات ركن أو أكثر غير أنه ينقص من عدد صلاة المأموم وقد مر في مزاحمة الجمعة ، ولو سهى عن الركوع حتى ركع الإمام ورفع رأسه ركع ثم لحقه في السجود ، ولو لم يلحقه في السجود سجد والتحق به قبل ركوع الثانية ، فإن ركع في الثانية ولما يركع المأموم في الأولى جعل ركوع الثانية لركوع أولاه وأجزأ . الثانية والعشرون : لو منع من حضور المسجد صلى جماعة في منزله لعياله وخدمه ، ولو فعل ذلك اختيارا جاز وكان تارك الأفضل ، ويستحب لمن رأى