تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
ويستحب له إذا انصرف لحدث أن يقبض بيده على أنفه ، والأفضل أن يستنيب من شهد الإقامة ، وروى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في من قدم نائبا لا يدري ما صلى منوبه : يذكره من خلفه ، وقد يفهم منه جواز استنابة المنفرد أو منشئ الصلاة الآن . الخامسة عشرة : لا تجب الجماعة عينا ولا كفاية إلا فيما مر ، ولو نذرها وجبت بشرط أن تجتمع له الشروط فيجب السعي إلى مكان فيه إمام أو مؤتم لو لم يكن عنده أحد ، ولو نذر الإمامة وجبت إن اقتدى به أحد ، وهل عليه أن يدعو إلى الاقتداء به الأقرب ذلك ، ولا يجب على المدعو الإجابة ، نعم يستحب ، ولو نذر الائتمام لم تجزئه الإمامة وبالعكس ، ولو نذر الصلاة في جماعة اجتزأ بأيهما كان . السادسة عشرة : لا يكره أن يؤم الرجل جماعة النساء إذا لم يكن فيهن رجل وإن كن أجانب ، ولا يجوز الاقتداء بالمأموم لأن الإمام يتبع ولا يتبع ، ولو ظنه الإمام فظهر خلافه بطل الاقتداء . السابعة عشرة : لو أذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز ، والظاهر الكراهية من جانب الآذن والمأذون له ، أما لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير والراتب وذي المنزل فإن الكراهية تزول . الثامنة عشرة : قال في المبسوط : لو وقف في طرف المسجد والإمام في طرف آخر ولا صفوف أو فوق سطحه أجزأ ما لم يحل بينهما حائل ، ولو لم يراع القرب والبعد فظاهره الاكتفاء بأن يجمعهما مسجد ولعله بناء على جواز ثلاثمائة ذراع كما يفهم من كلامه على ما مر ، وقال : ليس على المأموم متابعة الإمام في التعقيب وهذا مروي ، وقال : من صلى خلف من لا يقتدى به فقرأ عزيمة
الينابيع الفقهية — صفحة 756 | علي أصغر مرواريد