تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
ولو كان المأموم قد نسي السجود حتى ركع بعده قبل الإمام ناسيا أو بالعكس رجع وتدارك ، والعامد يستأنف الصلاة ، ولو عرض للإمام موجب سجود السهو وحده لم يجب المتابعة على المأموم فيه على قول ، وقال الشيخ : تجب ، أما من لم يدركه حتى حصل السبب فإنه لا يتابعه قطعا ، ولو جوزنا تجديد اقتداء المنفرد وكان قد وجب عليه السجود فلما تابع الإمام ووجب على الإمام السجود ، فإن قلنا بالتبعية وجب على المأموم أربع سجدات وإلا فاثنتان . ولو ترك الإمام سجدتين ثم قام فسبح به المأموم فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت واحدة استمر ، والفرق فساد صلاته في الأول لا الثاني . ولو سلم قبل الإمام لظنه سلامه احتمل الاجتزاء به ، ولو قلنا بعدم الاجتزاء سلم مع الإمام وسجد للسهو إن قلنا بعدم التحمل . ولو ظن المسبوق سلام الإمام ففارقه وأتم ثم تبين عدم سلامه أجزأه فعله ، ولو رأى المأموم الإمام يسجد للسهو تابعه على القول بالوجوب وإن لم يعلم وجوب السبب منه ، ولو اشتركا في نسيان السجود أو التشهد رجعا ما لم يركعا ، فلو رجع الإمام بعد ركوعه انفرد المأموم ، ولو سهى في النافلة فلا حكم له . الثاني : ما يتدارك من غير سجود ، وهو قراءة الحمد أو السورة أو أبعاضهما ما لم يصر في حد الراكع والركوع ما لم يسجد والسجود ما لم يركع فيعيد القراءة أو التسبيح ، ولا فرق في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحدة ، وأوجب ابن إدريس إعادة الصلاة بترك السجدتين إذا قام وأوجب الرجوع للواحدة ، ويشكل بأن المحل إن كان باقيا رجع لهما وإلا لم يرجع لهما ، ويتلافى التشهد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم ما لم يركع والتشهد الأخير ما لم يحدث ، فإذا أحدث أتى به بنية مستأنفة كالتشهد الأول وسجد للسهو ، وحكم ابن إدريس بالبطلان في التشهد الأخير هنا بناء على عدم الخروج بهذا التسليم لأنه ليس في محله فيكون قد أحدث في أثناء الصلاة .