تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
إذا ذكر بعد خروج الوقت وجهلا فيه وإن بقي الوقت على الأظهر ، ولو نقص ركعة فما زاد سهوا أتمها ما لم يحدث ولو تكلم على الأصح ، وفي الاستدبار والفعل الكثير نظر ، وظاهر أكثر الأصحاب الإتمام بناء على عدم منافاتهما للصلاة سهوا ، وروي البناء وإن طال الزمان ، وهل يبطلها فعل المنافي بعد ذكر النقص على القول بعدم بطلانها بالمنافيات السابقة ؟ نظر من الشك في كونها مبنية على ما مضى أو فرضا مستقلا فعلى الأول تبطل وعلى الثاني لا تبطل . ولو ذكر بعد شروعه في صلاة أخرى واجبة فالأقرب إكمالها بها ما لم يتجاوز عددها فيبطلان على إشكال ، ولو كانت نفلا فالبناء بعيد . وإن سهى عن غير ركن فأقسامه ثلاثة : الأول : ما لا حكم له وهو من نسي القراءة أو أبعاضها أو صفاتها حتى ركع ، أو نسي الجهر أو الإخفات وإن كان في أثنائها ، أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى انتصب أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه أو ذكر السجدتين أو الطمأنينة فيهما ، أو إكمال الرفع من الأولى ، أو بعض الأعضاء سوى الجبهة ، أو قال : لا أدري سهوت أم لا ، أو سها عن ذكر سجدتي السهو ، أو ذكر صلاة الاحتياط وهو أحد معاني السهو في السهو ، أو كثر سهوه بتكرره ثلاثا في فريضة واحدة أو ثلاث فرائض متوالية . فرع : لو كثر حذفه الواجب سهوا ، فإن كان ركنا فلا بد من الإعادة ، وإن كان غيره وكان يقضي فلا بد من القضاء ، وإنما تؤثر الكثرة في إسقاط سجدتي السهو له ، وكذا يسقطان لو كثر ترك ما لا يقضي إن أوجبناهما له . أو سهى المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس ، فلو سهى المأموم في ترك ما يسجد لأجله سجود السهو والإمام حافظ فلا سجود على المأموم على قول الشيخ مدعيا الإجماع ، أما لو ترك المأموم ركنا حتى دخل في آخر لم يفده حفظ الإمام بل يعيد الصلاة وكذا ، ولا يفيد الحفظ سقوط قضاء السجدة أو التشهد .