تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 762

مساهمون:

ص٧٦٢
فرع : لو رجع لتدارك السجدة وجب الجلوس إن كان لم يجلس عقيب الأولى خلافا للشيخ ولو كان قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به . الثالث : ما يتدارك مع سجود السهو ، وهو نسيان السجدة الواحدة أو التشهد أو أبعاضه ولما يذكر حتى يركع سواء كان ذلك في الأولتين أو في الأخيرتين على الأصح ، خلافا للتهذيب حيث أبطل الصلاة بالسهو في الأولتين ، وقال المفيد : إذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات أحدها قضاء ، ويقرب منه قول علي بن بابويه ، وظاهر ابن أبي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا . ويجب أيضا سجود السهو للسلام ناسيا ، والكلام بحرفين ناسيا ، والشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين وأوجبهما الصدوق ، والسيد المرتضى للقيام في موضع قعود وبالعكس ، وأوجبهما المفيد على من شك في أثناء الصلاة هل زاد سجدة أو نقصها أو زاد ركوعا أو نقصه وقد تجاوز محلهما ، ونقل الشيخ في الخلاف وجوبهما لكل زيادة ونقصان وفرع عليهما زيادة النفل ونقصه ، وأنكر في المختلف وجوبهما لنقيصة النفل إذ لا يجب شئ بتركها عمدا وأوجبهما لزيادة النفل كالقنوت في غير محله ، وهما بعد التسليم مطلقا وقال ابن الجنيد : للنقيصة قبله ، وجوزه الصدوق تقية . ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم يكن بعضا من جملة أو يدخل في حيز الكثرة ، ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة ، وذكرهما : باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم . ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح ، وفي رواية عمار نفي التكبير إلا أن يكون إماما فيكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ، والأقرب وجوبهما قبل فعل ما ينافي الصلاة من الكلام وغيره . واعتبار نية الأداء ، ولو فاتتا نوى القضاء ولا تبطل الصلاة وإن طال الزمان ،