تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
مصليا وحده أن يقتدي به إذا كان أهلا وليمش طالب الجماعة على عادته ولا يسرع ، ولو خاف الفوت فلا بأس بالإسراع ، وتتفاوت الجماعات في المساجد بحيث تفاوت شرف المساجد ، ولو تساوت في الشرف كان الأكثر جماعة أفضل ، ولو كان إمام الأقل أرجح ففي اعتباره نظر إلا أن يكون الإمام الأعظم فإنه أرجح قطعا . الثالثة والعشرون : قد بينا أن المعتبر في الموقف يتساوى الأعقاب ، فلو استويا وتقدمت رجل المأموم لطولها جاز ، ولو تقدم عقب المأموم ولكن رجل الإمام طويلة فتقدمت أصابعه على رجل المأموم أو ساوتها بطل ، والأفضل تأخر المأموم عن الإمام وإن كان واحدا لكنه لا يخرج عن اسم التيامن ، ولو تقدم المستديرون حول الكعبة على الإمام إليها فإن كانوا في سمته بطل اقتداؤهم وإن كانوا في سمت آخر فالأقرب البطلان أيضا وفاقا لابن الجنيد . الرابعة والعشرون : روى عمار عن الصادق عليه السلام في من أدرك الإمام في التشهد وخلفه رجل : لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل ، ويقعد الداخل خلف الإمام ، وفيه تنبيه على أن السنة تأخر المأموم أو تقدم الإمام لو كان الاقتداء مستمرا . ويستحب للإمام ملازمة مجلسه بعد التسليم هنيئة ليتم المسبوق ما فاته ، ولو أدرك الإمام في التشهد الأول كبر وتخير في القعود معه أو في انتظاره حتى يقوم ، وهو ظاهر خبر أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام وروى عمار عن الصادق عليه السلام : أنه يفتتح ولا يقعد معه حتى يقوم ، وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام : لا يصل بالناس من في وجهه آثار ، والظاهر أنه أراد البرص ، وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام : لا يصل الإمام بعد فراغه في مقامه حتى ينحرف عنه ، وروى عمار عنه عليه السلام : أنه لا