تمريض من يخاف عليه أو غلبة النعاس .
ولو كان يرجو زوال العذر وإدراك الجماعة استحب له التأخير ، ويستحب
للإمام التعجيل إلى المسجد ليقتدى به ، ولو علم من المأمومين التأخير جاز
التربص بل يستحب ما لم يخرج وقت الفضيلة .
الحادية عشرة : يستحب حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا ، قال
الصادق عليه السلام : من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصف الأول ، وعنه عليه السلام : يحسب لمن لا
يقتدى مثل من يقتدي ويستوي في ذلك من صلى الفرض ومن لم يصله ، قال
الصادق عليه السلام : من صلى في مسجده ثم أتى مسجدهم فصلى معهم خرج
بحسناتهم ، وقال عليه السلام : إذا صليت معهم غفر الله لك بعدد من خالفك .
الثانية عشرة : لو ركع لخوف فوت الركوع بالتحاقه تخير بين السجود
مكانه ثم التحق بعد قيامه ، وبين المشي في حال ركوعه ، وروي أنه يجر رجليه في
مشيه ولا يتخطى ، ولو وقف بجنبه مأموم آخر لم يستحب له الانتقال حينئذ .
الثالثة عشرة : يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الإمام ، وكذا لمن فرع من
القراءة قبله ، ويكره السكوت إلا في الجهرية إذا سمعها فالإنصات أفضل .
ويستحب للإمام إسماع من خلفه جميع الأذكار ويتأكد في التشهد
والتسليم ، ويكره لهم إسماعه ، ويستحب له أن يدعو لهم كلما دعا لنفسه ، ويكره
تخصيصه نفسه بالدعاء .
الرابعة عشرة : لو عرض للإمام مبطل الصلاة استناب من يتم بهم فيعدلون إلى
الائتمام به ، ولو لم يستنب قدموا من يتم بهم ، وكذا لو مات أو أغمي عليه ،
الينابيع الفقهية — صفحة 755
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٥٥