تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 755

مساهمون:

ص٧٥٥
تمريض من يخاف عليه أو غلبة النعاس . ولو كان يرجو زوال العذر وإدراك الجماعة استحب له التأخير ، ويستحب للإمام التعجيل إلى المسجد ليقتدى به ، ولو علم من المأمومين التأخير جاز التربص بل يستحب ما لم يخرج وقت الفضيلة . الحادية عشرة : يستحب حضور جماعة أهل الخلاف استحبابا مؤكدا ، قال الصادق عليه السلام : من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصف الأول ، وعنه عليه السلام : يحسب لمن لا يقتدى مثل من يقتدي ويستوي في ذلك من صلى الفرض ومن لم يصله ، قال الصادق عليه السلام : من صلى في مسجده ثم أتى مسجدهم فصلى معهم خرج بحسناتهم ، وقال عليه السلام : إذا صليت معهم غفر الله لك بعدد من خالفك . الثانية عشرة : لو ركع لخوف فوت الركوع بالتحاقه تخير بين السجود مكانه ثم التحق بعد قيامه ، وبين المشي في حال ركوعه ، وروي أنه يجر رجليه في مشيه ولا يتخطى ، ولو وقف بجنبه مأموم آخر لم يستحب له الانتقال حينئذ . الثالثة عشرة : يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الإمام ، وكذا لمن فرع من القراءة قبله ، ويكره السكوت إلا في الجهرية إذا سمعها فالإنصات أفضل . ويستحب للإمام إسماع من خلفه جميع الأذكار ويتأكد في التشهد والتسليم ، ويكره لهم إسماعه ، ويستحب له أن يدعو لهم كلما دعا لنفسه ، ويكره تخصيصه نفسه بالدعاء . الرابعة عشرة : لو عرض للإمام مبطل الصلاة استناب من يتم بهم فيعدلون إلى الائتمام به ، ولو لم يستنب قدموا من يتم بهم ، وكذا لو مات أو أغمي عليه ،
الينابيع الفقهية — صفحة 755 | علي أصغر مرواريد