تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 754

مساهمون:

ص٧٥٤
فسقه فظهر عدلا أو بخنثى فظهر رجلا أعاد ، ولو جهلت الأمة ، العتق فصلت مكشوفة الرأس أو جهل نجاسة ثوبه ففي جواز الائتمام للعالمة بالعتق والعالم بالنجاسة وجهان ، والفرق بينهما ليس مذهبنا . التاسعة : لو خالف المأموم سنة الموقف ترك الأولى ، وأبطل ابن الجنيد الصلاة بالمخالفة وهو متروك ، ولو وقف عن يمين الإمام ثم جاء آخر استحب للأول التأخير ليصيرا صفا خلفه ، قال ابن بابويه : إلا أن يكون الداخل عاليا فليس بصف ، ولو كان خلفه نساء وصبي وقف الصبي عن يمينه والنساء خلفه ، رواه إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام والظاهر أن الرجل كذلك . ولو أمت المرأة المرأة وقفت عن يمينها ، ولو أمت الخنثى المرأة فالأقرب وقوفها خلفها كما لو ائتمت المرأة بالرجل ، وكذا لو ائتمت الخنثى بالرجل تقف خلفه . ولو امتلأت الصفوف ولم يبق إلا جانب الإمام جاز مسامتة الإمام ، وقال الصدوق : يقف عن يمينه أول داخل ، وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن موقف من يأتي بعده ؟ فقال : لا أدري ولا أعرف به حديثا والظاهر أنه نفى علم الاستحباب إذا الأصل الجواز ، وروى سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام فيمن لا يجد في الصف مقاما يقوم بحذاء الإمام ، ولو وقف الواحد عن يساره حوله إلى يمينه مستحبا ، والصبي هنا كالرجل . العاشرة : لا ينبغي ترك الجماعة إلا العذر عام كالمطر والبرد الشديد والوحل والرياح الشديدة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال والنعال وجه الأرض الصلبة . أو لعذر خاص كالمرض والخوف ومدافعة الأخبثين وحضور الطعام مع شدة الشهوة أو فوات رفقة أو فساد طبيخ أو خبز أو ضرر يلحقه دينا أو دنيا أو
الينابيع الفقهية — صفحة 754 | علي أصغر مرواريد