تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 753

مساهمون:

ص٧٥٣
فصلاته بهم مخففة أفضل من صلاته وحده مطولة . السادسة : يستحب للمسبوق متابعة الإمام في التشهد والقنوت والجلوس ، ولا يتمكن في الجلوس بل يتجافى وإن لم يكن على نظم صلاته ، ولا يسقط عنه نظم صلاته فيقنت لنفسه إذا لم يؤد إلى التخلف عن الإمام ، وفي المبسوط : إذا تشهد الإمام حمد الله وسبحه ، والأفضل كون أفعال المأموم وأذكاره بعد أفعال الإمام ، ويجوز المساوقة ، ولو انتهت صلاة المسبوق أومأ إليهم بالتسليم ، وروي أنه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم ويتم المسبوق صلاته . السابعة : يجوز التسليم قبل الإمام مع نية الانفراد في غير الجماعة الواجبة ، ولو سلم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارق ، وكذا كل عمل يتقدم به على الإمام ، إن نوى الانفراد لم يأثم ولكن ترك الأفضل ، وإن استصحب نية الائتمام أثم وفي بطلان الصلاة الوجهان ، ومع الضرورة كل ذلك جائز وينوي الانفراد . الثامنة : يعلم الإيمان بالإقرار بالشهادتين والتولي والتبري ، ولا يكفي في العلم به أو بالإسلام الصلاة لجواز صدورها منه هزءا سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب على الأقوى ، ولو اقتدى بمصل لا يعلم حاله بطلت صلاته ، أما على اشتراط العدالة كما هو عندنا فظاهر ، وأما على قول المخالف فلعدم الحكم بالإسلام بسبب الصلاة ، حتى لو وصف الكفر بعدها لم يحكم بارتداده ، ولو وجد من يصلي إماما لم يكن له الاقتداء به حتى يعلم اجتماع الشرائط فيه إلا أن يعلم اقتداء العدل به فذلك كاف ، والأقرب اشتراط تعدده لأنه تزكية ، ولو اقتدى به بظن أنه زيد العدل فظهر عمرو بعد الصلاة أجزأت ، سواء كان عمرو عدلا أو لا ، ولو كان في الأثناء فإن كان فاسقا انفرد ، وإن كان عدلا فعلى القول بجواز نقل المنفرد ينقل وعلى المنع ففي الاستصحاب نظر ، ولو اقتدى بمن يظن