تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 752

مساهمون:

ص٧٥٢
المأموم ولا يتأخر ، وفي استحباب جذب المنفرد واحدا إليه واستحباب إجابته نظر ، وكره الجذب الفاضل . الثالثة : يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلي معه إماما كان أو مأموما ، والأقرب استحباب ذلك لمن صلى جماعة واسترسال الاستحباب ، نعم لو صلى جماعة لم يستحب لهم إعادتها إذا لم يأت مبتدئ الصلاة ، فلو أتى مبتدئ استحب لإمامهم أو لبعضهم أن يؤمه أو يأتم به ، واستحب للباقين المتابعة . والنية هنا نية الندب على الأقرب ، وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في المصلي منفردا ثم يجد جماعة : يصلي بهم ويجعلها الفريضة ، وقال الصدوق : وروي أنه يحتسب له أفضلهما وأتمهما ، وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام : يختار الله أحبهما إليه . الرابعة : لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها لبطلانها ، ولو ائتم فيها ناسيا فإن ذكر بعد الفراع صحت وإلا قرأ لنفسه ، وقد أشير إلى هذا في رواية سماعة عن الصادق عليه السلام ، ولو قلنا بانعقادها نافلة لو ذكر ويتمها ركعتين لعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل هنا ، أما لو صلى الإمام ركعة الاحتياط اللازمة له قبل الإتمام به فجواز اقتداء المأموم به مبني على جواز النقل من الانفراد إلى الائتمام . الخامسة : يجوز للمأموم طلب تطويل ركوع الإمام أما بالقول أو بالإشارة أو التنحنح ، والأقرب كراهية التكلم هنا لأنه في حكم الكلام بعد الإقامة ، ولو طول حتى أدركه فتنحنح آخر فالأقرب إن كان قد أتى بقدر ركوعين لم يستحب له الانتظار وإلا استحب بقدر ركوعين لا أزيد ، وكذا الكلام في الثالث . ويستحب للإمام تخفيف الصلاة إلا مع حب المأمومين الإطالة وانحصارهم
الينابيع الفقهية — صفحة 752 | علي أصغر مرواريد