تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 751

مساهمون:

ص٧٥١
ورواية عمار بجواز قيامه لا تنافيه . الثالث : الأقرب جواز الاقتداء بين الجمعة والظهر أو العصر وباقي اليومية ولو قلنا فيه بتثنية القنوت لأنه لا يخل بنظم اليومية . الفصل الثالث : في اللواحق : وفيه مسائل : الأولى : يجب متابعة الإمام في الركوع والسجود والأذكار بمعنى عدم التقدم بها عليه ، فلو تقدم ناسيا أعاد ما فعل ، وإن تعمد استمر وإن أثم ، فلو ركع متعمدا قبل قراءة الإمام فالأقرب البطلان وإن قرأ لنفسه إذ الندب لا يجزئ عن الواجب ، ولو قلنا بوجوب القراءة أجزأت ، ولو رام الناسي العود فوجد الإمام قد فارق فالأقرب سقوط العود ، ولو لم يعد الناسي صار متعمدا . والظان كالناسي ، وقال في المبسوط : لو فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ، ولعله أراد به لا مع نية الانفراد إذا استلزم فوات القراءة أو بعضها . الثانية : يستحب استواء الصفوف في الأثناء كما يستحب في الابتداء وليس ذلك فعلا خارجا من الصلاة ، والمعتبر تساوى المناكب . روى ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : أقيموا صفوفكم ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم ، وفي التهذيب عن السكوني عن الصادق عليه السلام بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان . ويكره وقوف المأموم وحده إلا أن تكون امرأة خلف رجل ولا نساء هناك ، أو خنثى مطلقا ، أو يخاف المزاحمة ، ويستحب مع ازدحام الصفوف انتقال بعضهم سواء تقدم أو تأخر ، رواه علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام ، ولو وجد فرجة في صف استحب السعي إليها ، وفي مضمر محمد بن مسلم : يتقدم