تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠
فرع : للشيخ : إذا صلى في داره مشاهدا للصفوف صحت القدوة ، ولو كان باب المسجد عن يمين بابها أو يساره واتصلت الصفوف صحت سواء كان على الأرض أو في غرفة منها ، ولا تصح صلاة من على جانبي باب المسجد كما قلنا في المحراب ، وتسقط المشاهدة في اقتداء المرأة بالرجل ويجوز الحائل . العاشر : توافق الصلاتين نظما لا نوعا ، فلا ائتمام بين اليومية والجنازة ، ولا بينهما وبين الكسوف والعيد ، ولا بين كل واحدة من هذه مع الأخرى ، ويجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليومية وفي الفريضة بالنافلة وبالعكس والنافلة بالنافلة في مواضع ، وأولى بالجواز الاختلاف بالشخص كالظهر والمغرب ، وقال الصدوق : يصلي الظهر خلف من يصلي العصر لا العكس إلا أن يتوهمها المأموم العصر ، ولا أعلم وجهه ، فإن قيل به ففي انسحابه إلى المغرب والعشاء نظر . فروع : لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسليم الإمام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء ، وفي جوازه بغيره منفردا أو إماما وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الائتمام للمنفرد ، وكذا لو تحرم إمامة بأخرى فنقل إليه ، ولو زادت صلاة الإمام تخير المأموم في الانتظار حتى يسلم الإمام وهو الأفضل ، وفي التسليم وفي إلحاق مثل هذا بالسفري والحضري في الكراهية نظر أقربه انتفاء الكراهية . الثاني : الأقرب استحباب انتظار الإمام فراع صلاة المأموم لو نقصت صلاة الإمام عنها ، وأوجبه السيد المرتضى في ائتمام المقيم بالمسافر ، وفي استحباب انتظار المسبوق نظر ، ولو كان معه مؤتمون مساوون لصلاته تبعوه في الانتظار مستحبا ، أما ملازمة موضعه بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه ،