فرع : للشيخ : إذا صلى في داره مشاهدا للصفوف صحت القدوة ، ولو كان
باب المسجد عن يمين بابها أو يساره واتصلت الصفوف صحت سواء كان على
الأرض أو في غرفة منها ، ولا تصح صلاة من على جانبي باب المسجد كما قلنا
في المحراب ، وتسقط المشاهدة في اقتداء المرأة بالرجل ويجوز الحائل .
العاشر : توافق الصلاتين نظما لا نوعا ، فلا ائتمام بين اليومية والجنازة ، ولا
بينهما وبين الكسوف والعيد ، ولا بين كل واحدة من هذه مع الأخرى ، ويجوز
الائتمام في ركعتي الطواف باليومية وفي الفريضة بالنافلة وبالعكس والنافلة
بالنافلة في مواضع ، وأولى بالجواز الاختلاف بالشخص كالظهر والمغرب ،
وقال الصدوق : يصلي الظهر خلف من يصلي العصر لا العكس إلا أن يتوهمها
المأموم العصر ، ولا أعلم وجهه ، فإن قيل به ففي انسحابه إلى المغرب والعشاء
نظر .
فروع :
لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسليم الإمام
منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء ، وفي جوازه بغيره منفردا أو إماما وجهان
مبنيان على جواز تجدد نية الائتمام للمنفرد ، وكذا لو تحرم إمامة بأخرى فنقل
إليه ، ولو زادت صلاة الإمام تخير المأموم في الانتظار حتى يسلم الإمام وهو
الأفضل ، وفي التسليم وفي إلحاق مثل هذا بالسفري والحضري في الكراهية نظر
أقربه انتفاء الكراهية .
الثاني : الأقرب استحباب انتظار الإمام فراع صلاة المأموم لو نقصت صلاة
الإمام عنها ، وأوجبه السيد المرتضى في ائتمام المقيم بالمسافر ، وفي استحباب
انتظار المسبوق نظر ، ولو كان معه مؤتمون مساوون لصلاته تبعوه في الانتظار
مستحبا ، أما ملازمة موضعه بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه ،
الينابيع الفقهية — صفحة 750
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٥٠