تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 744

مساهمون:

ص٧٤٤
نسبه . ولا فرق في ذلك بين إمام الجمعة والعيد وغيرهما ، ولو تبين كفره أو فسقه أو حدثه بعد الصلاة لم يعد المأموم مطلقا ، وقال ابن الجنيد والمرتضى : يعيد في الوقت ، ولو صلى خلف من شك في طهارته أعاد مطلقا وهو نادر . وجوز بعض الأصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر ، وقال ابن الجنيد : كل المسلمين على العدالة إلا أن يظهر خلافها ، ولو قيل باشتراط المعرفة الباطنة أو شهادة عدلين كان قويا . فروع : المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به لمن يخالفه إذا كان الخلاف ليس من أفعال الصلاة أو فيها ولا يقتضي إبطالها عند المأموم ، كما لو اعتقد الإمام وجوب القنوت والمأموم ندبه ، ولو اقتضى إبطالها عنده كما لو فعل التأمين أو الكتف أو أخل بالسورة فالأقرب منع الاقتداء به ، ولو اعتقد ندب السورة فأتى بها أو ندب التسليم فأتى به أو إجزاء الذكر المطلق في الركوع والسجود وأتى بالمتفق عليه فالأقرب جواز الاقتداء به ، ولو فعل ما يعتقد تحريمه والمأموم إباحته كالتأمين فالأقرب المنع من القدوة ، وأولى منه إذا كان شرطا في الصحة كما لو صلى غير ساتر العورة المخففة وهو يعتقد وجوبه هذا . ولا يصح الاقتداء بالمميز إلا بمثله ولا بالمجنون وغير المميز مطلقا ، وجوز الشيخ إمامة المراهق العارف ونقل فيه الإجماع ، ولو كان الجنون أدوارا جاز حال الإفاقة على كراهية . ولا يصح الاقتداء بالمحدث ولا بغير مراعي الشرائط مع علم المؤتم ، ولو جهل أجزأت ، ولو علم في الأثناء فالأظهر نية الانفراد وصحة الصلاة . ولا بالأخرس ولا بالأمي وهو الذي لا يحسن القراءة إلا لمثله . ولا بمن يبدل حرفا بغيره ، كالألثغ وهو الذي يجعل الراء غينا ، والأرت الذي يدغم الحرف في آخر وفي المبسوط : الألثغ الذي يبدل حرفا مكان حرف
الينابيع الفقهية — صفحة 744 | علي أصغر مرواريد