تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 746

مساهمون:

ص٧٤٦
الصلاح ، والأقطع بغيره إلا أن يؤدي إلى الإقعاء والجندي ، والمتيمم بالمتطهر على كراهية ولا يكره العكس . ويكره الحضري بالسفري وبالعكس في الرباعية ، وكذا يكره إمامة الأعرابي بالمهاجرين ، والمجذوم والأبرص والمفلوج بالأصحاء ، والمقيد بالمطلق ، والأغلف بالمختون إذا لم يتمكن من الختان وإذا تمكن لم يجز إمامته ولا بمثله ، وأطلق بعض الأصحاب منع إمامة الأغلف ، ويكره إمامة المحدود التائب بالبرئ ، ومنع كثير من الأصحاب إمامة الأعرابي والأجذم والأبرص والمقيد والعبد والمفلوج والمحدود والمتعمم بمن ليس كذلك ، ومن يكرهه المأموم . وأما السفيه فإن نافى سفهه العدالة منع من الإمامة وإن أمكن مجامعته العدالة جاز ، وما روي عن أبي ذر رضي الله عنه من المنع من إمامة السفيه محمول على غير العدل . ولو تعارض الأئمة قدم الراتب وصاحب المنزل والأمير على غيرهم وإن كان أكمل منهم ، ثم من يختاره المأمومون ، فإن اختلفوا لم يصل كل مختار خلف مختاره بل يتفقون على واحد ، فيقدم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأشرف نسبا ، قاله في المبسوط ، وفي موضع آخر منه أطلق أولوية الهاشمي ، ثم الأقدم هجرة ثم الأسن في الإسلام ثم الأصبح وجها أو ذكرا ، وفي رواية أبي عبيدة : الأقرأ فالأقدم هجرة فالأسن فالأفقه وعليه بعض الأصحاب ، وجعل أبو الصلاح القرشي بعد الأفقه والأكثر لم يذكروا الهاشمي هنا ، وجعله ابن زهرة بعد الأفقه . ولو خولف هذا الترتيب ترك الأولى والسيد أولى من عبده وإن كان في منزل العبد ، ولو كان راتبا في مسجد أو كان معه باقي المرجحات فهو مرجح على عبد مرجوح ، وفي ترجيحه على الحر المرجوح نظر ، وينتظر الراتب ما لم يخف فوت وقت الفضيلة . والمراد بالأقرأ الأجود أداء ومراعاة للمخارج وصفات الحروف ووجوه