تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
ويستحب تسوية الصفوف استحبابا مؤكدا واختصاص أهل الفضل بالأول ، ومنع الصبيان منه وكذا العبيد والمجانين والمخانيث ، ويمين الصف أفضل ، ويقدم الإمام ووقوفه بإزاء وسط الصف إن أم جماعة ، وجعل المأموم عن يمينه إن اتحد ، والعراة والنساء يقفون صفا . ويستحب تقديم الرجال والخناثى على النساء في الأقوى ، ويقدم الصبيان عليهن وعلى الخناثى ، وقدم ابن إدريس والفاضل الخناثى على الصبيان ، ولو وقف الخناثى أو النساء في الصف الأخير ولا موقف أمامهن وجاء رجال وجب تأخرهم على القول بالتحريم ، واستحب على القول الآخر ، فلو لم يكن هناك متأخر سقط التأخر . والأقرب كراهية القراءة خلف الإمام في الإخفاتية ، والجهرية إذا سمعها ولو همهمة ، فلو لم تسمع استحبت ، ولو سبح حيث لا يسمع القراءة جاز ، وقال المرتضى : لا يقرأ في الأولتين جهرية أو سرية إلا مع عدم السماع في الجهرية فيقرأ ، وروي لزوم القراءة في السرية وروي التخيير ، فأما الأخيرتان فالأولى القراءة أو التسبيح وروي ليس عليه ذلك ، ولو فاته ركعتان من الرباعية وجب أن يقرأ سرا في الأولتين الفاتحة ، فإذا سلم الإمام سبح في الأخيرتين ، وقال الصدوق : على القوم الاستماع في الجهرية والتسبيح في الأخيرتين والإخفاتية ، وأوجب ابن حمزة الإنصات في الجهرية ، وظاهر أبي الصلاح تحريم القراءة في الصبح والأولتين من غيرها مع السماع في الجهرية والقراءة لا مع السماع ، والتخيير في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح والقراءة فيهما أفضل عنده ، وظاهر ابن إدريس المنع مطلقا ، وفي المختلف : يحرم القراءة في الجهرية مع السماع وتستحب لا معه ، ويتخير بين القراءة والتسبيح في الإخفاتية والأخيرتين . ولو أحرم الإمام وهو في نافلة قطعها مستحبا والأقرب في الفريضة ذلك ، والمشهور نقلها إلى النافلة وإتمام ركعتين إن أمكن وإلا قطعها ، قاله في المبسوط . ولا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة على الأشبه إلا في صورة